Prof. Jassem AJAKA
Physicist and Economist

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي

البناءات

وبما ان الحكومة احالت على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12825 تاريخ 21 ايار 1963 مشروع القانون المعجل المتعلق بالنقد والتسليف، وبما انه انقضى أكثر من اربعين يوما على احالة هذا المشروع على مجلس النواب دون ان يبت به،

ان رئيس الجمهورية اللبنانية،

بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه،

وبناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/7/1963 ،

يرسم ما يأتي:

مواد اصدار (مواد ١ إلى ٢)

المادة ١ – إصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12825 تاريخ 21 ايار سنة 1963 وهذا نصه:

المادة ٢ – إصدار

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الباب الاول: – النقد (مواد ١ إلى ١١)

المادة ١

الوحدة النقدية للجمهورية اللبنانية هي الليرة اللبنانية واختصارها الرسمي هو ل.ل.

المادة ٢

يحدد القانون قيمة الليرة اللبنانية بالذهب الخالص.

المادة ٣

تقسم الليرة الى مئة جزء متساو يسمى قرشا. والاختصار الرسمي للقرش اللبناني هو ق.- ل. ويقسم القرش الى مئة جزء متساو يسمى سنتيما.

المادة ٤ – عُدّلت بموجب قانون ٣٦١١٩٩٤

تقسم السمات النقدية الى:

أ – اوراق نقدية تساوي قيمتها الوحدة النقدية او تربو عليها

ب – قطع معدنية تساوي قيمتها الليرة الواحدة – المئة ليرة – المائتين وخمسين ليرة – الخمسماية ليرة يمكن ايضا اصدار قطع ذهبية عندما يجيز القانون اعادة قيمة الاوراق النقدية بالذهب تحدد مميزات القطع الذهبية وشروط اصدارها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة ٥ – عُدّلت بموجب قانون ١٧٨١٩٩٢

يمكن اصدار الاوراق النقدية من فئات الليرة الواحدة، الخمس ليرات، الخمسين ليرة، الماية ليرة، المائتين وخمسين ليرة، الخمسماية ليرة، الالف ليرة، الخمسة الاف ليرة، العشرة الاف ليرة، والخمسين الف ليرة، والمئة الف ليرة.

المادة ٦ – عُدّلت بموجب قانون ٣٦١١٩٩٤

يمكن ان تكون الاوراق والقطع الصغيرة من فئات:

القرش – القرشين والنصف – الخمسة قروش – العشرة قروش – الخمسة والعشرين قرشا – الخمسين قرشا – الليرة الواحدة – الخمس ليرات – العشر ليرات – الخمس والعشرين ليرة – الخمسين ليرة – الماية ليرة – المائتين وخمسين ليرة – الخمسماية ليرة.

المادة ٧ – عُدّلت بموجب قانون ٣٦١١٩٩٤

للاوراق النقدية التي تساوي قيمتها الخمسماية ليرة وما فوق قوة ابرائية غير محدودة في اراضي الجمهورية اللبنانية.

المادة ٨ – عُدّلت بموجب قانون ٣٦١١٩٩٤

القوة الابرائية للنقود الصغيرة هي الآتية:

أ- ليرتان للقطع التي تساوي قيمتها الاسمية 10 قروش او اقل من 10 قروش.

ب- عشر ليرات لاوراق او قطع الـ ٢٥ قرشا.

ج- عشرون ليرة لاوراق او قطع الـ ٥٠ قرشا.

د- ألف ليرة للاوراق وللقطع التي تساوي قيمتها ليرة واحدة – خمس ليرات – عشر ليرات – خمس وعشرين ليرة – وخمسين ليرة.

ه- خمسة الآف ليرة للاوراق وللقطع التي تساوي قيمتها مايتين وخمسين ليرة.

المادة ٩

 تقبل مؤسسة اصدار النقد والصناديق العامة الاوراق النقدية الصغيرة والقطع المعدنية الصغيرة دون اي تحديد لمقدارها.

المادة ١٠

اصدار النقد امتياز للدولة دون سواها. ويمكن الدولة ان تمنح هذا الامتياز لمصرف مركزي تنشئه.

المادة ١١

يحظر ان يصدر او يوضع في التداول او يقبل:

– جميع السمات المحررة بالعملة اللبنانية لاستعمالها كوسائل دفع بدلا من السمات النقدية المجازة بالقانون.

– جميع سندات الدين لحاملها غير المنتجة فوائد، حتى ولو كانت محررة بعملة غير العملة اللبنانية.

الباب الثاني: – المصرف المركزي (مواد ١٢ إلى ١٢٠)

القسم الاول: – انشاؤه، تسميته، مركزه، راسماله

المادة ١٢

انشىء مصرف مركزي تحت اسم ” مصرف لبنان” ويدعى فيما يلي ” المصرف ” او ” المصرف المركزي”.

المادة ١٣

“المصرف” شخص معنوي من القانون العام ويتمتع بالاستقلال المالي.

وهو يعتبر تاجرا في علاقاته مع الغير. ويجري عملياته وينظم حساباته وفقا للقواعد التجارية والمصرفية وللعرف التجاري والمصرفي.

ولا يخضع لقواعد الادارة وتسيير الاعمال وللرقابات التي تخضع لها مؤسسات القطاع العام، ولا سيما لاحكام المراسيم الاشتراعية رقم 114 و115 و117 و118 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 لا تطبق عليه احكام قانون التجارة المتعلقة بالتسجيل في سجل التجارة.

لمحاكم بيروت دون سواها صلاحية النظر في جميع النزاعات بين المصرف والغير.

المقصود بكلمة مصرف هنا مصرف لبنان (المادة ١٢)

المادة ١٤

مركز المصرف هو بيروت.

وعلى “المصرف” ان ينشىء فروعا له في طرابلس وصيدا وزحلة.

وبامكانه ان ينشىء فروعا في اماكن اخرى من لبنان وان يغلق من هذه الفروع مايراه قد أصبح عديم الفائدة كما يمكنه ان يتخذ له ممثلين وعملاء في لبنان وفي الخارج.

المقصود بكلمة مصرف هنا مصرف لبنان (المادة ١٢).

المادة ١٥

يتكون رأسمال “المصرف” من مبلغ تخصصه له الدولة قيمته (15000000) خمسة عشر مليون ليرة لبنانية

يمكن زيادة الرأسمال اما بمبلغ جديد تخصصه الدولة بموجب قانون، او بضم اموال احتياطية يجاز بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على طلب “المصرف” او اقتراح وزير المالية.

المقصود بكلمة مصرف هنا مصرف لبنان (المادة ١٢)

المادة ١٦

لا يحل ” المصرف ” الا بموجب قانون يحدد، عند الاقتضاء، طرق تصفيته.

المقصود بكلمة مصرف هنا مصرف لبنان (المادة ١٢).

القسم الثاني : – تنظيم المصرف المركزي

المادة ١٧ – عُدّلت بموجب قانون ٤١٩٨٥

تؤمن ادارة ” المصرف ” من حاكم يعاونه نائب حاكم اول ونائب حاكم ثان. ونائب حاكم ثالث ونائب حاكم رابع ومن مجلس مركزي يدعى فيما يلي ” المجلس “.

المقصود بكلمة مصرف هنا مصرف لبنان (المادة ١٢)

المادة ١٨

يعين الحاكم لست سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

ويعين نائبو الحاكم لخمس سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية واستشارة الحاكم وهم يمارسون الوظائف التي يعينها لهم الحاكم.

ينبغي ان تتوفر لدى الحاكم ونائبيه الشهادات الجامعية والخبرة والصفات المعنوية التي تستوجبها ممارسة وظائفهم.

يمكن تجديد ولاية الحاكم ونائبي الحاكم مرة او مرات عدة.

يقسم الحاكم ونائبو الحاكم، بين يدي رئيس الجمهورية على ان يقوموا بوظائفهم باخلاص ودقة محترمين القانون والشرف.

المادة ١٩

فيما عدا حالة الاستقالة الاختيارية، لا يمكن اقالة الحاكم من وظيفته الا لعجز صحي مثبت بحسب الاصول او لاخلال بواجبات وظيفته فيما عناه الفصل الاول من الباب الثالث من قانون العقوبات، او لمخالفة احكام الباب 20، او لخطأ فادح في تسيير الاعمال.

لا يمكن اقالة نائبي الحاكم من وظيفتهم الا لذات الاسباب المعددة في الفقرة السابقة، بناء على اقتراح الحاكم او بعد استطلاع رأيه.

المادة ٢٠

على الحاكم ونائبي الحاكم ان يتفرغوا بكليتهم للمصرف. ولا يمكنهم ان يجمعوا بين وظائفهم واية عضوية نيابية او وظيفة عامة او اي نشاط في اية مؤسسة مهما كان نوعها او اي عمل مهني سواء كان هذا النشاط او هذا العمل مأجورا او غير مأجور.

يحظر عليهم خلال مدة ولايتهم ان يحتفظوا او ان يأخذوا او يتلقوا اية منفعة في مؤسسة خاصة.

تعتبر منفعة، بمعنى الفقرة السابقة، كل مساهمة او اشتراك بأي شكل او اي وسيلة كان، حتى بطريق الاقراض البسيط. ولا يعتبر “منفعة” امتلاك محفظة سندات مالية مصدرة من شركات مغفلة.

لا يمكن ان يقبل في محفظة “المصرف” اي تعهد يحمل توقيع الحاكم او نائبي الحاكم.

المادة ٢١

يحق للحاكم ولنائبي الحاكم بعد موافقته، خلافا للفقرة الاولى من المادة السابقة،

– ان يعينوا في لجان تشكلها الحكومة.

– ان يعينوا حكاما او اعضاء مجلس ادارة لدى صندوق النقد الدولي او لدى البنك الدولي للانماء والتعمير او لدى اية مؤسسة دولية اخرى يكون لبنان منتميا اليها

– ان يمثلوا لبنان في مؤتمرات دولية.

المادة ٢٢

 تحدد مخصصات الحاكم ونائبي الحاكم في النظام الخاص المنصوص عليه بالمادة ٣٣.

المادة ٢٣

لا يمكن الحاكم ونائبي الحاكم، طوال مدة سنتين من تاريخ انتهاء وظائفهم في المصرف المركزي، ان يدخلوا في مجلس ادارة اي مصرف او اية مؤسسة مالية خاضعين لهذا القانون. او اية مؤسسة يشرف عليها المصرف او المؤسسة المالية المشار اليها، ولا ان يشغلوا لديها اية وظيفة او يساهموا فيها بشكل من الاشكال.

المادة ٢٤

بحال انتهاء خدمات الحاكم او نائبي الحاكم لعجز صحي مثبت بحسب الاصول، او لاستقالة مقبولة من الحكومة، او لعدم تجديد الولاية، او بحال الوفاة، يدفع لهم او لورثتهم تعويض مساو لرواتبهم عن سنتين.

المادة ٢٥

بحال شغور منصب الحاكم، يتولى نائب الحاكم الاول مهام الحاكم ريثما يعين حاكم جديد.

المادة ٢٦

يتمتع الحاكم باوسع الصلاحيات لادارة المصرف العامة وتسيير اعماله. فهو مكلف بتطبيق هذا القانون وقرارات المجلس.

وهو ممثل المصرف الشرعي، يوقع باسم المصرف جميع الصكوك والعقود والاتفاقات ويجيز اقامة جميع الدعاوى القضائية ويتخذ جميع الاجراءات التنفيذية او الاحتياطية التي يرتئيها بما في ذلك التأمينات العقارية.

وهو ينظم دوائر المصرف ويحدد مهامها، ويعين ويقيل موظفي المصرف من جميع الرتب، وبامكانه ان يتعاقد مع فنيين اما بصفة مستشارين او لمهام دراسية او لاستكمال تدريب مهني لموظفي المصرف.

وليس لسائر ما ورد اعلاه طابع حصري.

يقصد بكلمة المجلس هنا: المجلس المركزي لمصرف لبنان (المادة ١٧)

المادة ٢٧

بحال غياب الحاكم او تعذر وجوده يحل محله نائب الحاكم الاول وبحال التعذر على الاول فنائب الحاكم الثاني وذلك وفقا للشروط التي يحددها الحاكم.

وبامكان الحاكم ان يفوض مجمل صلاحياته الى من حل محله.

المادة ٢٨

يتألف المجلس من:

– الحاكم، رئيسا

– نائبي الحاكم،

– مدير وزارة المالية العام

– مدير وزارة الاقتصاد الوطني العام، وليس لهذين العضوين الاخيرين ان يتصرفا في المجلس كمندوبين عن الحكومة.

وهما لا يمارسان لدى المصرف سوى المهام الملتصقة بصفتهما عضوين في المجلس المركزي.

ويقسمان لدى رئيس الجمهورية نفس القسم الذي يقسمه الحاكم ونائبو الحاكم.

المقصود بالمجلس هنا المجلس المركزي (المادة ١٧)

المادة ٢٩

يجتمع المجلس كلما دعاه الحاكم، ومرة في كل شهر على الاقل. ويمكن وزير المالية ايضا ان يطلب من الحاكم دعوة المجلس الى الاجتماع.

المقصود بالمجلس هنا المجلس المركزي (المادة ١٧)

المادة ٣٠

لا يمكن المجلس المركزي ان يجتمع لا في غياب الحاكم او من ينوب عنه ولا في غياب مدير المالية العام او مدير الاقتصاد الوطني العام.

المادة ٣١

ان حضور اربعة اعضاء على الاقل ضروري لصحة المذاكرات. وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين. وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت الحاكم مرجحا.

المادة ٣٢

يمكن المجلس، بناء على طلب احد اعضائه، اذا ما اعتبر هذا الطلب معللا تعليلا كافيا، ان يعلق تنفيذ قرار ما ثلاثة ايام على الاكثر. وتجري في المهلة المحددة مذاكرة جديدة حول المسألة المعلقة. ويمكن وضع القرار المتخذ في الاجتماع الجديد موضع التنفيذ.

المادة ٣٣ – مُعدّلة بالقانون رقم ٨٧٥ تاريخ ٥٣١٩٧٥ ج.ر عدد ٢١:

ان المجلس، ضمن نطاق الصلاحيات المعطاة للمصرف بمقتضى هذا القانون، يتمتع خاصة بالصلاحيات التالية، دون ان يكون لهذا التعداد طابع حصري:

١- يحدد سياسة المصرف النقدية والتسليفية

٢- ضع انظمة تطبيق هذا القانون.

٣- يحدد، على ضوء الاوضاع الاقتصادية، معدل الحسم ومعدل فوائد تسليفات المصرف ويتذاكر في جميع التدابير المتعلقة بالمصارف.

٤- ويتذاكر في انشاء غرف المقاصة وتنظيمها.

٥- ويتذاكر في الامور المتعلقة بالاصدار.

٦- ويتذاكر في طلبات القروض المقدمة في القطاع العام.

٧- يضع سائر الانظمة المتعلقة بعمليات المصرف.

٨- يتذاكر في الشؤون المتعلقة بعقارات المصرف، او بحقوقه العقارية، كما يتذاكر في رفع الحجوزات العقارية او الاعتراضات او التأمينات العقارية وفي التنازل عن الامتيازات او الحقوق وفي مشاريع التحكيمات والمصالحات المتعلقة بمصالح المصرف.

٩- يضع النظام الخاص المتعلق بالحاكم وبنائبي الحاكم المنصوص عليه في المادة 22 والنظام العام لموظفي المصرف. يجب ان يقترن هذان النظامان بموافقة وزير المالية. يعين موظفو المصرف وفق نظام القانون الخاص الا انه يحظر عليهم الانضمام الى الاحزاب السياسية والجمع بين العمل في المصرف والوظائف الانتخابية النيابية والبلدية والاختيارية كما يحظر عليهم تولي مراكز اعضاء مجالس الادارة في الشركات.

يمنع دفع اي اجر او اية مخصصات باي شكل من اشكال العمولة او المخصصات النسبية على اساس مداخيل المصرف او ارباحه.

١٠- يقر المجلس موازنة نفقات المصرف ويدخل عليها، خلال السنة، التعديلات اللازمة.

١١- يقطع ايضا حسابات السنة المالية.

١٢- يوافق على مشروع التقرير السنوي الذي على الحاكم توجيهه الى وزير المالية وفقا لاحكام المادة ١١٧.

المقصود بكلمة مجلس هنا المجلس المركزي (المادة ١٧)

المادة ٣٤

يحدد بمرسوم تعويض مهمة مدير المالية العام ومدير الاقتصاد الوطني العام ويدفعه المصرف.

لا يخضع هذا التعويض لاحكام المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959.

القسم الثالث: – اللجنة الاستشارية

المادة ٣٥

تنشأ لدى المصرف المركزي لجنة استشارية تتألف من ستة اعضاء:

١- اربعة يختارون بالنظر الى خبرتهم في الحقول المصرفي والتجاري والصناعي والزراعي. ولهذه الغاية يقدم الى وزير المالية من قبل الهيئات الممثلة لكل من القطاعات المصرفي والتجاري والصناعي والزراعي لائحة بخمسة الى عشرة اشخاص اكفاء، فيختار من كل من اللوائح الاربعة شخص واحد يعين عضوا في اللجنة الاستشارية.

لا يعتبر هؤلاء الاعضاء وليس لهم ان يتصرفوا داخل اللجنة كممثلين او مندوبين عن مصالح القطاعات التي اختيروا منها.

٢- واحد يختار من مجلس التصميم.

٣- يختار العضو السادس من بين اساتذة الاقتصاد الجامعيين من الجنسية اللبنانية.

المادة ٣٦

يعين اعضاء اللجنة بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية بعد استطلاع رأي مجلس المصرف المركزي. وتكون ولايتهم لمدة سنتين.

ويمكن تحديدها تكرارا وتحدد تعويضات مهمتهم بالاتفاق مع وزير المالية ويتحملها المصرف.

تضع اللجنة بنفسها نظامها الداخلي.

يقسم الاعضاء بين يدي رئيس الجمهورية على ان يقوموا بوظائفهم باخلاص ودقة محترمين القانون والشرف ويلزمون بكتمان السر المصرفي المفروض بالمادة 151 المعطوفة على القانون الصادر بتاريخ 3 ايلول 1956 المتعلق بسرية المصارف (فقرة مضافة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973 – ج.ر. عدد ٨١ ملحق).

المادة ٣٧

يؤمن المصرف لللجنة مقرها وامانة السر اللازمة لها.

المقصود بكلمة مصرف هنا المصرف المركزي (المادة ١٢)

المادة ٣٨

يمكن الحاكم ان يستشير اللجنة في قضايا ذات طابع عام وفي قضايا متعلقة بسياسة النقد والتسليف، كما يمكنه ان يستنيرها حول التدابير التي ينوي اتخاذها والتي يرى مناسبا ان يعرف وجهة نظر اللجنة فيها.

المادة ٣٩

يمكن اللجنة:

أ – ان تقدم للحاكم دراسات عن الوضع الاقتصادي بصورة عامة، او عن الوضع الاقتصادي في منطقة معينة او في قطاع معين، وان تقدم له اقتراحات بهذا الصدد.

ب – ان تقدم اقتراحات غايتها انماء الودائع وخفض المخزون من الاوراق النقدية وتوسيع استعمال الودائع وجمع اموال الافراد الجاهزة من اجل المصلحة العامة.

ج – ان تقترح جميع التدابير اللازمة لتأمين ضمان الودائع المصرفية وسلامة الاموال الموظفة.

المادة ٤٠

لا يمكن ان يكونوا اعضاء في اللجنة الاشخاص الذين يشغلون عضوية نيابية او الموظفون او الاشخاص المشار إليهم بالمادة ١٢٧.

القسم الرابع: – مراقبة المصرف

المادة ٤١

تنشأ في وزراة المالية ” مفوضية الحكومة لدى المصرف المركزي”. يدير هذه المصلحة موظف برتبة مدير عام يحمل لقب مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي.

المادة ٤٢

يكلف المفوض:

أ- السهر على تطبيق هذا القانون.

ب – مراقبة محاسبة المصرف ويساعده في هذا الجزء من مهمته موظف من مصلحته ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل من ملاك وزارة المالية.

تشمل مفوضية الحكومة لدى المصرف المركزي. من جهة اخرى، على دائرة ابحاث للشؤون المتعلقة بالنقد والتسليف.

المقصود بكلمة مجلس هنا المجلس المركزي (المادة ١٧).

المادة ٤٣

تبلغ فورا الى المفوض قرارات المجلس وله خلال اليومين التاليين للتبليغ ان يطلب من الحاكم تعليق كل قرار يراه مخالفا للقانون وللانظمة ويراجع وزير المالية بهذا الصدد واذا لم يبت في الامر خلال خمسة ايام من تاريخ التعليق يمكن وضع القرار في التنفيذ.

المقصود بكلمة مجلس هنا المجلس المركزي (المادة ١٧)

المادة ٤٤

للمفوض ولمساعده، المشار اليه في الفقرة (ب) من المادة 42 حق الاطلاع على جميع سجلات المصرف المركزي ومستنداته الحسابية باستثناء حسابات وملفات الغير الذين تحميهم سرية المصارف المنشأة بقانون 3 ايلول سنة 1956.  وهما يدققان في صناديق المصرف المركزي وموجوداته وليس لهما ان يتدخلا باية صورة، في تسيير اعمال المصرف المركزي.

المادة ٤٥

 يطلع المفوض وزير المالية والمجلس دوريا، على اعمال المراقبة التي اجراها كما يطلع وزير المالية بعد قفل كل سنة مالية على المهمة التي قام بها خلال السنة المنصرمة، بموجب تقرير يرسل نسخة عنه الى الحاكم.

المادة ٤٦

يحدد بمرسوم تنظيم مفوضية الحكومة لدى المصرف وسير اعمالها وملاكاتها، ان التعويض الخاص الذي سيمنح لمفوض الحكومة يكون وحده على عاتق المصرف ولا يخضع هذا التعويض للمادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959

القسم الخامس: – اصدار النقد

المادة ٤٧

يمنح مصرف لبنان دون سواه امتياز اصدار النقد المنصوص عليه بالمادة العاشرة.

المادة ٤٨ – مُعدّلة بالمرسوم الإشتراعي رقم ٣١ تاريخ ٢٥١٩٧٧ – ج.ر عدد ١٢

تحمل الاوراق النقدية التي تساوي قيمتها ليرة واحدة او تفوق صورة توقيعي حاكم المصرف ونائب الحاكم الاول.

في حال تولي الحاكم الاول مهام الحاكم وفقا لاحكام المادة 25 من هذا القانون تحمل الاوراق النقدية المشار اليها في الفقرة السابقة صورة توقيعه وصورة توقيع نائب الحاكم الثاني.

المادة ٤٩

يحدد المصرف حجم الاوراق النقدية المنوي اصدارها ورسومها ونصوصها وسائر مميزاتها الاخرى.

المادة ٥٠

يحيط المصرف الجمهور علما بانواع ومميزات الاوراق التي ينوي وضعها في التداول.

المادة ٥١

يمكن المصرف ان يقرر سحب نوع او انواع عدة من اوراقه النقدية من التداول بغية استبدالها بانواع جديدة.

المادة ٥٢

ان الاعلان الذي يحيط الجمهور علما بهذا القرار يجب ان يعين المهلة التي يمكن خلالها ان تقدم لاحد صناديق المصرف الاوراق المقرر استبدالها.

بعد انقضاء هذه المهلة لا يبدل المصرف الاوراق المقرر استبدالها الا لدى صندوقه المركزي في بيروت.

المادة ٥٣

بعد ثلاث سنوات من انقضاء المهلة الملحوظة في الفقرة الاولى من المادة السابقة، يقيد المصرف قيمة الاوراق التي تقرر سحبها والتي لم تعرض للاستبدال في حساب احتياط تؤخذ منه قيمة الاوراق التي ستستبدل فيما بعد.

المادة ٥٤

تخرج من قيمة الاوراق المصدرة الاوراق التي تكون قيمتها قد قيدت في حساب الاحتياط الملحوظ بالمادة السابقة.

المادة ٥٥

بعد سبع سنوات من انقضاء المهلة المحددة بالمادة 53 يسقط حق الاستبدال ويحول رصيد حساب الاحتياط الى الحساب الخاص المنصوص عليه بالمادة ١١٥.

المادة ٥٦

المصرف غير ملزم بدفع قيمة الاوراق المبادة او المفقودة او بقبول الاوراق المزورة او باعادة قيمتها.

المادة ٥٧

يدفع المصرف قيمة الاوراق المنقوصة شرط ان تكون مساحة القطعة المقدمة أكبر من نصف الورقة وان تحتوي على كل الاشارات الضرورية للتعرف اليها.

المادة ٥٨

لا يمكن توجيه اي اعتراض الى المصرف بمناسبة فقدان او سرقة اوراق نقدية.

المادة ٥٩

يصدر المصرف اوراقا نقدية صغيرة او قطعا صغيرة من الفضة او من اي معدن اخر.

المادة ٦٠

تحمل الاوراق النقدية الصغيرة صورة توقيع امين صندوق المصرف الرئيسي.

المادة ٦١

يحدد المصرف حجم الاوراق النقدية الصغيرة ورسومها ونصوصها وحجم القطع الصغيرة ووزنها وعيارها والتسامح في وزنها وفي عيارها، وسائر المميزات الاخرى لهذه الاوراق والقطع.

المادة ٦٢

يحيط المصرف الجمهور علما باوصاف الاوراق والقطع الصغيرة التي ينوي وضعها في التداول.

المادة ٦٣

بحال سحب فئة او فئات عدة من الاوراق او القطع الصغيرة، تعطى لحاملها مهلة سنتين لاجل استبدالها لدى صناديق المصرف بعد انقضاء هذه المهلة يسقط حق الاستبدال ولا يعود للاوراق او القطع المقرر سحبها اية قوة ابرائية.

المادة ٦٤

تحول قيمة الاوراق والقطع الصغيرة غير المستبدلة الى الحساب الخاص المنصوص عليه بالمادة 115.

المادة ٦٥

تطبق احكام المادتين 56 و57 على الاوراق النقدية الصغيرة.

المادة ٦٦

لا تقبل ولا تعاد قيمة القطع الصغيرة التي أصبح التعرف اليها مستحيلا او التي اصابها نقص او تشويه.

المادة ٦٧

تطبق على العملات الصغيرة احكام المادة 58.

المادة ٦٨

يبين المصرف في ميزانياته وفي بيانات وضعيته ببابين منفصلين قيمة ما يصدره من الاوراق النقدية وقيمة ما يصدره من العملات الصغيرة.

المادة ٦٩

المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973- ج.ر. عدد 81 ملحق

– على المصرف ان يبقي في موجوداته اموالا من الذهب ومن العملات الاجنبية التي تضمن سلامة تغطية النقد اللبناني توازي (30 بالمئة) ثلاثين بالمئة على الاقل من قيمة النقد الذي اصدره وقيمة ودائعه تحت الطلب، على ان لا تقل نسبة الذهب والعملات المذكورة عن (50 بالمئة) خمسين بالمئة من قيمة النقد المصدر.

لا تؤخذ موجودات المصرف من النقد اللبناني بعين الاعتبار لحساب النسبتين المحددتين في الفقرة السابقة.

القسم السادس : – مهمة المصرف العامة

المادة ٧٠

المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973- ج.ر. عدد 81 ملحق

– مهمة المصرف العامة هي المحافظة على النقد لتأمين اساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم وتتضمن مهمة المصرف بشكل خاص ما يلي:

– المحافظة على سلامة النقد اللبناني.

– المحافظة على الاستقرار الاقتصادي.

– المحافظة على سلامة اوضاع النظام المصرفي.

– تطوير السوق النقدية والمالية.

– يمارس المصرف لهذه الغاية الصلاحيات المعطاة له بموجب هذا القانون.

المادة ٧١

يتعاون المصرف المركزي مع الحكومة ويقدم لها كل مشورة تتعلق بالسياسة المالية والاقتصادية بغية تأمين الانسجام الاوفر بين مهمته واهداف الحكومة.

المادة ٧٢

للمصرف ان يقترح على الحكومة التدابير التي يرى ان من شأنها التأثير المفيد على ميزان المدفوعات وحركة الاسعار والمالية العامة وعلى النمو الاقتصادي بصورة عامة. يطلع المصرف الحكومة على الامور التي يعتبرها مضرة بالاقتصاد وبالنقد. ويؤمن علاقات الحكومة بالمؤسسات المالية الدولية.

تستشير الحكومة المصرف في القضايا المتعلقة بالنقد وتدعو حاكم المصرف للاشتراك في مذاكراتها حول هذه القضايا.

المادة ٧٣

تقدم الدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع العام ومؤسسات الاقتصاد المشترك للمصرف المركزي الاحصاءات والمعلومات التي قد يحتاج اليها في دراساته الاقتصادية.

المادة ٧٤

تؤمن الحكومة سلامة ابنية المصرف وحمايتها وتعزز هذه الابنية مجانا بحراسة كافية كما تقدم الحرس اللازم لسلامة نقل الاموال او القيم.

المادة ٧٥

المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973- ج.ر. عدد 81 ملحق

– يستعمل المصرف الوسائل التي يرى ان من شأنها تأمين ثبات القطع ومن اجل ذلك يمكنه خاصة ان يعمل في السوق بالاتفاق مع وزير المالية مشتريا او بائعا ذهبا او عملات اجنبية مع مراعاة احكام المادة 69.

وتقيد عمليات المصرف على العملات الاجنبية في حساب خاص يسمى “صندوق تثبيت القطع”.

المادة ٧٦

المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973- ج.ر. عدد 81 ملحق

– يخول المصرف المركزي ابقاء على الانسجام بين السيولة المصرفية وحجم التسليف وبين مهمته العامة المنصوص عليها بالمادة 70، صلاحية اتخاذ جميع التدابير التي يراها ملائمة وخاصة التدابير التالية التي يمكنه اتخاذها منفردة او مجتمعة او مع التدابير المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القانون:

آ- تحديد وتعديل معدلات الحسم وحدوده القصوى وكذلك معدلات الاعتمادات الاخرى المجاز له منحها للمصارف  وللمؤسسات المالية وحدودها القصوى.

ب- اللجوء للعمليات المشار اليها بالمادة 75

ج- شراء وبيع السندات في السوق الحرة وفقا للمواد 106 و107 و108.

الغيت كلمة “بالعملة اللبنانية” من هذه الفقرة بالقانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967

د- الزام المصارف بان تودع لديه اموالا (احتياطي ادنى) حتى نسبة معينة من التزاماتها الناجمة عن الودائع والاموال المستقرضة التي يحددها “المصرف” باستثناء التزاماتها من النوع ذاته تجاه مصارف اخرى ملزمة ايضا بايداع الاموال الاحتياطية هذه.

ويمكن للمصرف المركزي ان يعتبر، اذا رأى ذلك مناسبا، توظيفات المصارف في سندات حكومية او سندات مصدرة بكفالة الحكومة كجزء من الاحتياطي حتى نسبة معينة يعود له مر تحديدها.

ولا يمكن المصرف المركزي ان يحدد نسبة الاحتياط الادنى باكثر ن 25 بالمئة من الالتزامات تحت الطلب باكثر من 15 بالمئة من الالتزامات لاجل معين.

وللمصرف المركزي ان يفرض نسبا مختلفة على فئات مختلفة من التزامات المصارف ضمن الحدود المذكورة في الفقرة السابقة.

وله كذلك في الحالات الاستثنائية ان يفرض نسبا حدية خاصة ون التقيد بالحدود الآنفة الذكر على ما يزيد من هذه الالتزامات او من اي فئات منها عن حد معين او على الزيادة المحققة في هذه الالتزامات او في اي فئات منها بعد تاريخ معين.

ه- الزام المصارف بان تودع لديه اموالا (احتياطي ادنى خاصا) حتى نسبة معينة من الموجودات التي يحددها المصرف.

و- ان يقبل، في ضوء الحالة النقدية العامة ودائع لقاء فوائد يحددها المصرف.

المادة ٧٧

ان الموجودات الشهرية لمصرف لدى المصرف المركزي (الاحتياطي الفعلي) يجب ان تبلغ على الاقل النسب المئوية التي تكون قد حددت، من المتوسط الشهري للالتزامات الخاضعة لموجب انشاء اموال احتياطية (الاحتياط الالزامي).

يحق للمصرف المركزي ان يستوفي، عن مبلغ تدني الاحتياط الفعلي عن الاحتياط الالزامي، فائدة جزائية يمكن ان تبلغ معدلا يفوق بثلاث آحاد المعدل المطبق في حينه على تسليفاته لقاء سندات مالية. ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات الادارية المنصوص عليها في القسم الثالث من الباب الرابع من هذا القانون.

ويمكن المصرف المركزي الا يطبق هذا الجزاء اذا بدا له ان النقص كان نتيجة حتمية لظروف غير مرتقبة او اذا كان المصرف الذي ظهر النقص لديه في حالة التصفية.

المادة ٧٨

تعطى المصارف مهلة 30 يوما على الاقل لتطبيق التعليمات القاضية بانشاء اموال احتياطية الزامية او بتعديل معدلها.

المادة ٧٩

المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973- ج.ر. عدد 81 ملحق

– يمكن المصرف المركزي ان يعمل ايضا على التأثير في اوضاع التسليف العامة وذلك بتحديد حجم التسليف من انواع معينة او الممنوح لاغراض معينة او لقطاعات معينة، وبتنظيم شروط هذا التسليف.

القسم السابع : – غرفة المقاصة

المادة ٨٠

ينشىء المصرف وينظم غرفا للمقاصة في المدن حيثما يرى ذلك ضروريا.

المقصود بالمصرف هنا المصرف المركزي (المادة ١٢)

القسم الثامن : – عمليات الصرف

المادة ٨١

المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973- ج.ر. عدد 81 ملحق

– يجاز للمصرف:

١- ان يشتري ويبيع ويستورد ويصدر الذهب وسائر المعادن التمينه، وان يجري جميع العمليات الاخرى على هذه المواد.

٢- ان يقبل لديه ايداعات النقود الذهبية او السبائك الذهبية وان يصدر لصالح من يطلبها من المودعين شهادات ايداع ذهب بشكل سندات لحاملها او لامر.

٣- ان يحسم ويعيد حسم ويشتري ويبيع سندات تجارية ووسائل دفع واموالا تحت الطلب محررة بعملات اجنبية.

ويجب ان لا تتعدى مهلة استحقاق السندات ستة اشهر.

٤- ان يشتري ويبيع سندات الدين التي تصدرها او تكفلها الحكومات الاجنبية او المؤسسات الدولية والتي تكون محررة بعملات اجنبية وان تكون سهلة البيع.

٥- ان يكون له حسابات لدى مصارف مركزية او لدى عملاء في الخارج.

٦- ان يفتح حسابات لمصارف مركزية ولمصارف اجنبية ولمؤسسات دولية وان يكون عميلا لهذه المصارف والمؤسسات

٧- ان يقرض المصارف المركزية والمصارف والمؤسسات المالية الاجنبية والمؤسسات المالية الدولية وان يستقرض منها، شرط ان تكون هذه العمليات قصيرة الاجل وضمن نطاق مهامه كمصرف مركزي.

المادة ٨٢

لا يمكن المصرف ان يجري العمليات التي تجيزها المادة السابقة الا مع الهيئات  التالية او لحسابها:

آ – القطاع العام.

ب – المصارف والمؤسسات المالية المقيمة في لبنان.

ج – المصارف المركزية والمصارف والمؤسسات المالية في الخارج.

د – المؤسسات المالية الدولية.

المادة ٨٣

خلافا لاحكام المادة السابقة يمكن المصرف:

آ- ان يصدر شهادات ايداع الذهب، المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة 81، لصالح جميع الاشخاص وان يشتري او يبيع الذهب دون وساطة المصارف.

ب- ان يقوم مباشرة في حالات استثنائية وبالاتفاق مع وزير المالية بشراء العملات الاجنبية من الجمهور وبيعها منه.

المادة ٨٤

يشمل القطاع العام بمفهوم هذا القانون الدولة والبلديات والاشخاص المعنويين من القانون العام المنصوص عليهم بالمادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 12 حزيران سنة 1959.

المادة ٨٥

المصرف المركزي هو مصرف القطاع العام، وبهذه الصفة:

آ- تودع لديه دون سواه اموال القطاع العام.

ب- يدفع المبالغ التي يأمر بصرفها القطاع العام حتى قيمة موجودات هذا الاخير لديه.

ج- يجري تحويل الاموال التي يطلبها منه القطاع العام حتى قيمة موجودات هذا الاخير لديه.

د- يؤمن حراسة القيم التي يسلمه اياها القطاع العام عند الاقتضاء وادارتها وبصورة عامة يؤدي لهذا القطاع جميع الخدمات المصرفية.

ه- يمكنه، اخيرا، وفي الحالات المنصوص عليها بالمواد 88 و91 و92 اعطاء قروض للقطاع العام.

المادة ٨٦

ان ودائع القطاع العام لدى المصرف المركزي لا تنتج فوائد على انه يمكن هذا المصرف بالاتفاق مع وزير المالية، ان يؤدي فائدة لودائع القطاع العام غير ودائع الدولة.

المادة ٨٧

يؤمن المصرف مجانا الخدمات المنصوص عليها في الفقرات (ب ) و (ج) و (د) من المادة 85.

المادة ٨٨

يجاز للمصرف ان يمنح الخزينة، بطلب من وزير المالية، تسهيلات صندوق لا يمكن ان تتعدى قيمتها عشرة بالمئة من متوسط واردات موازنة الدولة العادية في السنوات الثلاث الاخيرة المقطوعة حساباتها ولا يمكن ان تتجاوز مدة هذه التسهيلات الاربعة اشهر.

المادة ٨٩

تعطى الحكومة اجازة دائمة تخولها اللجوء الى الاستلاف المنصوص عليه بالمادة السابقة كلما تبين لوزارة المالية وللمصرف المركزي ان موجودات الخزينة الجاهزة لدى هذا المصرف غير كافية لمواجهة التزامات الدولة الفورية. الا ان هذه الاجازة لا يمكن استعمالها اكثر من مرة واحدة خلال اثني عشر شهرا.

المادة ٩٠

باستثناء تسهيلات الصندوق المنصوص عليها بالمادتين 88 و89 فالمبدأ ان لا يمنح المصرف المركزي قروضا للقطاع العام.

المادة ٩١

الا انه، في ظروف استثنائية الخطورة او في حالات الضرورة القصوى، اذا ما ارتأت الحكومة الاستقراض من المصرف المركزي. تحيط حاكم المصرف علما بذلك.

يدرس المصرف مع الحكومة امكانية استبدال مساعدته بوسائل اخرى، كاصدار قرض داخلي او عقد قرض خارجي او اجراء توفيرات في بعض بنود النفقات الاخرى او ايجاد موارد ضرائب جديدة الخ…

وفقط في الحالة التي يثبت فيها انه لا يوجد اي حل اخر، واذا ما اصرت الحكومة، مع ذلك، على طلبها، يمكن المصرف المركزي ان يمنح القرض المطلوب.

حينئذ يقترح المصرف على الحكومة، ان لزم الامر، التدابير التي من شأنها الحد مما قد يكون لقرضه من عواقب اقتصادية سيئة وخاصة الحد من تأثيره، في الوضع الذي اعطي فيه، على قوة النقد الشرائية الداخلية والخارجية.

المادة ٩٢

لا يمكن هيئات القطاع العام غير الدولة ان تطلب قروضا من المصرف المركزي الا في الظروف او الحالات المنصوص عليها بالفقرة الاولى من المادة 91.

توجه مباشرة الى المصرف الطلبات الصادرة عن هذه الهيئات.

يدرس المصرف هذه الطلبات من وجهات النظر المنصوص عليها بالفقرتين 1 و2 من المادة 91، كما يمحص، من جهة اخرى، وضع المشروع الذي يطلب القرض لتمويله وامكانيات الطالب لايفاء القرض. ويأخذ اخيرا بعين الاعتبار وضعية الخزينة وتعهداتها نظرا لاحتمال كفالته من قبل الدولة.

لا يمكن المصرف مواجهة منح القرض المطلوب الا اذا اثبتت دراسته انه ليس هناك اي ظرف او اي اعتراض يحولان دون اجراء العملية.

وفي هذه الحالة يرفع المصرف لوزير المالية تقريرا مفصلا عن القضية، فاذا وافقت الحكومة على المشروع واعلنت استعدادها لاعطاء كفالة الدولة للعملية يمكن المصرف منح القرض المطلوب وعلى المصرف ان يطلع كذلك وزير المالية على الاسباب التي تكون قد دعته الى عدم الاستجابة لطلب  قرض مقدم من هيئة تنتمي الى القطاع العام غير الدولة…

المادة ٩٣

ان القروض الممنوحة بموجب المواد 88 و91 و92 تنتج فوائد لصالح المصرف يحدد معدل الفائدة بالنسبة لاوضاع السوق.

لا يمكن ان يكون معدل الفائدة على تسهيلات الصندوق المشار اليها بالمادة 88 اقل من معدل الحسم المعمول به لدى المصرف مخفضا واحدا.

اما معدل الفائدة على القروض المشار اليها بالمادتين 91 و92 فلا يمكن ان تقل عن معدل الحسم المعمول به لدى المصرف  مضافا اليه واحد.

المادة ٩٤

لا يمكن ان تمنح القروض المشار اليها بالمادتين 91 و92 لمدة اطول من عشر سنوات .

المادة ٩٥

يجري تحديد معدل الفائدة ومدة القرض وشروطه الاخرى في عقد يوقع بين المصرف والمستقرض . يحال العقد على مجلس النواب مع كامل ملف دراسات وتقارير الادارة والمصرف .

المادة ٩٦

يمكن المصرف المركزي ان يفرض في تحقيق القروض المشار اليها بالمواد 88 و91 و92 اصدار المستقرض وتسليمه المصرف سندات مالية قابلة التداول وممكن بيعها من الجمهور.

المادة ٩٧

المصرف هو ايضا العميل المالي للقطاع العام، وبهذه الصفة:

آ- يساعد مجانا على ترويج قروض القطاع العام الداخلية والخارجية.

ب- يقوم، دون نفقة او عمولة، بدفع فوائد القروض المذكورة وايفاء اقساطها المستحقة من المؤونات التي تكون قد اودعت لديه قبل الاستحقاق بعشرة ايام على الاقل.

ج- يشترك في المفاوضات الرامية الى عقد اتفاقات دفع او مقاصة.

د- يكلف دون سواه بمسك الحسابات المتعلقة بهذه الاتفاقات وبامكانه ان يتعاقد على الترتيبات الضرورية لهذه الغاية.

ان عمل المصرف المركزي في الاتفاقات المذكورة اعلاه يجري لحساب الدولة التي تستفيد من جميع الارباح وتتحمل جميع المخاطر والمصاريف والعمولات والفوائد والاعباء اية كانت.

المقصود بالمصرف المصرف المركزي (مادة ١٢)

المادة ٩٨

يفتح المصرف حسابات ودائع اموال للمصارف وللمؤسسات المالية.

لا تنتج هذه الحسابات فوائد.

المقصود بالمصرف المصرف المركزي (مادة ١٢)

المادة ٩٩

ليس المصرف مجبرا بمبدأ الزامي على منح قروض للمصارف، انما هو يقوم بذلك على قدر ما يرى ان مساعدته تخدم المصلحة العامة.

المقصود بالمصرف المصرف المركزي (مادة ١٢)

المادة ١٠٠

المعدلة بقانون 9/5/1967

يمكن المصرف ان يحسم سندات تجارية ناتجة عن ديون حقيقية اساسها عمليات تجارية او صناعية او زراعية. يجب ان يكون لهذه السندات تواريخ استحقاق معينة وان لا تتجاوز مدته 180 يوما وان تحمل ثلاثة تواقيع مشهورة بملاءتها.

ويمكن المصرف ان يقبل استبدال التوقيع الثالث:

– بشهادة ايداع (warrant) تمثل بضائع مقبولة منه.

– او رهن من نوع القيم المسموح له باعطاء سلفات عليها وفقا للمادة 102 وفي هذه الحالة يستطيع المصرف ملاحقة الموقعين الاثنين دون ان ينفذ الرهن قبل هذه الملاحقة.

المقصود بالمصرف المصرف المركزي (مادة ١٢)

المادة ١٠١

يمكن المصرف المركزي ان يشتري تحت نظام عقد الامانة (Pension) سندات تجارية تتوفر فيها الشروط المبينة بالمادة السابقة، لمدة حدها الاقصى ثلاثون يوما قابلة التجديد مرة واحدة. واذا لم ينه المصرف البائع العملية عند نهاية العقد يحول المصرف المركزي الامانة الى حسم.

المادة ١٠٢

المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973- ج.ر. عدد 81 ملحق

يمكن المصرف ان يمنح قروضا بالحساب الجاري بشكل فتح اعتمادات لمدة اثني عشر شهرا قابلة التجديد في حالات الضرورة لمرة واحدة على ان تكون مكفولة بسندات تجارية لا تتجاوز مدة استحقاقها السنة، او بذهب او بعملات اجنبية او بسندات قيم.

ويجوز للمصرف ان يقبل ضمانا للقروض المنصوص عليها في الفقرة السابقة سندات لا تتجاوز مدة استحقاقها ثلاث سنوات اذا كانت تتعلق بعمليات تمويل زراعي او صناعي او تعهدات اشغال عامة او تصدير منتجات لبنانية الى الخارج وذلك حسب  شروط خاصة يمكن ان يضعها لهذه الغاية. ولمجلس المصرف، في ظروف استثنائية الخطورة، او في حالات الضرورة القصوى التي قد تلزمه الى تلبية حاجات الاقتصاد الملحة للحفاظ على استقرار التسليف ان يقرر منح تسليفات  استثنائية، مؤمنة على قدر الحاجة بضمانات عينية غير الضمانات المشار اليها في الفقرتين السابقتين، ومقدمة اما من المصرف المستقرض نفسه، او من اعضاء مجلس ادارته، او من زبائنه ويحدد مجلس المصرف نوع الضمانات اللازمة وشروط منح التسليفات الاستثنائية واستحقاقاتها.

المقصود بكلمة مجلس هنا المجلس المركزي (المادة ١٧) وبالمصرف (المصرف المركزي)- (المادة  ١٢)

المادة ١٠٣

يحدد المصرف، في انظمة عملياته معدلات الفوائد والحد الادنى لعمولات القطع والمصاريف وللعمولات التي تطبق على الحسم وعلى الامانات وعلى القروض . كما يعين ايضا تجاوزات الرهونات واصولها وسائر الشروط الاخرى المتعلقة بالحسم والامانات والقروض.

المقصود بالمصرف المصرف المركزي (المادة ١٢)

المادة ١٠٤

للمصرف المركزي ايضا ان يعين الحد الاقصى لمساعدته لكل مصرف ايا كان شكلها وخاصة بالنسبة لاهمية هذا المصرف وحسن تسيير اعماله.

المادة ١٠٥

المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973- ج.ر. عدد 81 ملحق

فيما اذا وجدت لدى الجمهور سندات عامة مصدرة من الدولة

او بكفالتها يمكن المصرف ان يحسم او ان يشتري هذه السندات تحت  نظام عقد امانة شرط ان لا تتجاوز مدة استحقاقها 180 يوما.

يمكن المصرف ايضا ان يحسم او ان يقبل رهنا عن قروضه سندات حكومية او سندات مصدرة بكفالة الحكومة، لا تتجاوز مدة استحقاقها خمس سنوات اذا كانت هذه السندات عائدة لتنفيذ مشاريع انشائية على ان لا يقل معدل الفائدة المدفوعة اصلا عن هذه السندات مضافا اليه نقطتان على الاقل.

المادة ١٠٦

 (المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6210 تاريخ 5/10/1973- ج.ر. عدد 81 ملحق

– يمكن المصرف عملا بالفقرة “ج” من المادة 76 ان يشتري ويبيع بدون تظهير السندات الخاصة التي لا تتجاوز مدة استحقاقها 180 يوما والسندات الحكومية والسندات المصدرة بكفالة الحكومة، والتي لا تتجاوز مدة استحقاقها السنة من تاريخ شرائها.

يقصد بالمصرف (المصرف المركزي) (مادة ١٢)

المادة ١٠٧

في اي حال من الاحوال لا يمكن ان تجري لصالح الخزينة او لصالح الهيئات المصدرة الاخرى من القطاع العام العمليات على السندات العامة المنصوص عليها بالمادتين 105 و106 .

المادة ١٠٨

المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973- ج.ر. عدد 81 ملحق

– للمصرف المركزي ان يحسم السندات الحكومية والسندات المصدرة بكفالة الحكومة او ان يمتلكها في نظام عقد الامانة او ان يشتريها بموجب الشروط المحددة بالمادتين 105 و106 وذلك ضمن الحدود التي تسمح بها مقتضيات الاستقرار النقدي.

المادة ١٠٩

المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973- ج.ر. ملحق 81

– لا يجري المصرف المركزي العمليات التي تجيزها المواد 98 لغاية 108، الا مع المصارف والمؤسسات المالية.

وللمصرف اجراء عمليات شراء او بيع السندات الحكومية او السندات المصدرة بكفالة الحكومة عن طريق بورصة بيروت عند الاقتضاء اذا رأى ذلك ملائما

.

المادة ١١٠

المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5/8/1967

يمكن المصرف ايضا:

آ- ان يشتري ويشيد ويجهز بأمواله الخاصة، العقارات اللازمة لسير عمله وان يبيع هذه العقارات او يستبدلها.

ب – ان يشتري بالتراضي او بطريقة البيع الاجباري، اموالا منقولة استيفاء لدين من ديونه على ان يبيع هذه الاموال في اقصر وقت مستطاع الا اذا استعملها لسير عمله.

ج – ان يدير الاموال المكونة لصالح موظفيه كالمؤونات المعدة لتعويضات الصرف من الخدمة واموال الاحتياط وغيرها.

د – ان يفتح حسابات ايداع لموظفيه وان يمنحه قروضا من امواله الخاصة.

ه – وبوجه عام، ان يجري جميع العمليات التي قد تنتج بصورة ثانوية عن تنفيذ او تصفية العمليات التي يجيزها هذا القانون.

و- ان يسهم في شركات لبنانية ذات منفعة عامة او شركات وطنية مختلطة وذلك ضمن حدود امواله الخاصة.

المقصود بالمصرف المصرف المركزي (مادة ١٢)

المادة ١١١

المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5/8/1967

يحظر على المصرف المركزي:

آ – ان يقوم بعمليات تجارة خارجة عن نطاق مهامه كما حددها هذا القانون.

ب – ان يساهم بأي شكل من الاشكال، في اي مشروع كان، باستثناء الشركات المنصوص عنها في الفقرة (و) من المادة 110.

ج – ان يشتري اموالا غير منقولة سوى التي نصت عليها المادة السابقة او ان يحتفظ بها.

د – ان يقوم بالعمليات المجازة بشروط او بضمانات او مع اشخاص غير الشروط او الضمانات او الاشخاص المبينة في هذا القانون.

القسم التاسع : – احكام مالية

المادة ١١٢

تطابق سنة المصرف المالية السنة المدنية. تشمل السنة المالية الاولى، بصورة استثنائية، المدة المتراوحة بين اليوم الذي يكون المصرف المركزي قد باشر فيه اعماله و31 كانون الاول سنة 1964.

المقصود بالمصرف المصرف المركزي (مادة ١٢)

المادة ١١٣

يتألف الربح الصافي من فائض الواردات على النفقات العامة والاعباء والاستهلاكات وسائر المؤونات. يقيد 50

عندما يبلغ الاحتياط العام نصف رأسمال المصرف يوزع الربح الصافي بنسبة 20 بالمئة للاحتياط العام و80 بالمئة للخزينة.

واذا كانت نتيجة سنة من السنين عجزا، تغطى الخسارة من الاحتياط العام وعند عدم وجود هذا الاحتياط او عدم كفايته تغطى الخسارة بدفعة موازية من الخزينة.

واذا اصبح رصيد حساب “الاحتياط العام” من جراء اقتطاع مبلغ بموجب الفقرة السابقة اقل من نصف الرأسمال يجري توزيع الربح الصافي مجددا بنسبة 50

المادة ١١٤

تقيد موجودات المصرف من ذهب وعملات اجنبية في محاسبته بما يوازي قيمتها بالسعر القانوني لليرة اللبنانية.

المادة ١١٥

يفتح باسم الخزينة حساب خاص تقيد فيه:

آ- الفروق بين ما يوازي موجودات المصرف من ذهب وعملات اجنبية بالسعر القانوني وبين السعر الفعلي لشراء او بيع هذه الموجودات.

ب- الارباح او الخسائر الناتجة، في موجودات المصرف من ذهب وعملات اجنبية، عن تعديل سعر الليرة اللبنانية القانوني او  سعر احدى العملات الاجنبية.

ج- المبالغ الملحوظة بالمادتين 55 و64.

المادة ١١٦

عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 6105/1973

ان الرصيد المدين للحساب الخاص المشار اليه بالمادة السابقة لا يستحق الاداء ولا ينتج فوائد ما دامت قيمته لا تتجاوز 25

تغطي الدولة المبالغ التي تتجاوز حد ال 25

واذا اصبح الحساب الخاص دائنا، فانه يستعمل لاستهلاك مسبق لسندات الخزينة المصدرة بموجب المرسوم رقم 581 تاريخ 8 كانون الاول سنة 1949، المعدل بالمرسوم رقم 3453 تاريخ 21 تشرين الثاني سنة 1950، ولاستهلاك سندات الخزينة التي تكون قد اصدرت بموجب الفقرة السابقة من هذه المادة.

وفيما اذا اصبح رصيد هذا الحساب الخاص دائنا بعد الاستهلاكات المشار اليها بالفقرة السابقة فيجب ان يحفظ الزاميا ما يوازي 2

المادة ١١٧

يقدم حاكم المصرف لوزير المالية قبل 30 حزيران من كل سنة الميزانية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المنتهية وتقريرا عن عمليات المصرف خلالها.

ينشر الميزانية والتقرير في الجريدة الرسمية خلال الشهر الذي يلي تقديمها لوزير المالية. وينشر بيان وضع موجز كل 15 يوما.

القسم العاشر : – اعفاءات وامتيازات

المادة ١١٨

يعفى المصرف من جميع الضرائب والرسوم والمكوس ، اية كانت منشأة او ستنشأ لمصلحة الدولة والبلديات او اية هيئة اخرى.

المقصود هنا بكلمة مصرف المصرف المركزي (المادة ١٢)

المادة ١١٩

يعفى المصرف، في الاجراءات القضائية، من تقديم الكفالة او السلفة في جميع الحالات التي يفرض فيها القانون هذا الموجب على الفرقاء. وللمصرف حق رهن عام على الاموال والقيم الاخرى التي هي بحوزته، لاي سبب كان، باسم مدينيه او لحسابهم.

المقصود هنا بكلمة مصرف المصرف المركزي (المادة ١٢)

المادة ١٢٠

مع الاحتفاظ بحق الاستفادة من جميع الاحكام الحاضرة او المقبلة الاكثر ملائمة للدائنين المسترهنين، يخول المصرف حق تنفيذ الرهن المعطى له تأمينا لدينه، وفقا للاصول التالية:

١- اذا لم يسدد دين مستحق الاداء، يمكن المصرف بالرغم من كل اعتراض وبعد انقضاء خمسة عشر يوما على اخطار مسجل لدى الكاتب العدل ومبلغ للمدين ان يعمد الى بيع الرهن لاستيفاء المبالغ المتوجبة له رأسمالا وفوائد وعمولات ونفقات ولا يحول ذلك دون الملاحقات الاخرى التي يمكن اجراؤها ضد المدين او كفلائه او المسؤولين معه.

٢- يقرر البيع رئيس محكمة الدرجة الاولى لمجرد طلب من المصرف دون ان يكون من داع لاستحضار المدين.

٣- يسترجع المصرف دينه من حاصل المبيع مباشرة ودون اجراء اية معاملة اخرى.

وعلى المصرف، لكي يستفيد من الاصول المجازة والمبينة في هذه المادة، ان يكون مستحصلا على موافقة المستقرض الخطية على جميع احكام هذه المادة وذلك قبل او عند ابرام عقد الاقتراض.

المقصود هنا بكلمة مصرف المصرف المركزي (المادة ١٢)

الباب الثالث: – التنظيم المصرفي (مواد ١٢١ إلى ١٩١)

القسم الاول : – تعريفات

المادة ١٢١

تدعى مصرفا المؤسسة التي موضوعها الاساسي ان تستعمل لحسابها الخاص في عمليات تسليف، الاموال التي تتلقاها من الجمهور.

المادة ١٢٢

تعتبر اموالا متلقاة من الجمهور، من قبل مصرف، الودائع وحاصلات القروض..

المادة ١٢٣

تخضع الودائع لاحكام المادة 307 من قانون التجارة.

المادة ١٢٤

لا تعتبر اموالا متلقاة من الجمهور من قبل مصرف منشأ تشكل شركة مغفلة:

آ- الرأسمال المكتتب به من قبل المساهمين والاموال الاحتياطية وعلاوة اصدار الاسهم والارباح المدورة.

ب- الاموال التي يستحصل عليها المصرف، بمثابة قروض ايا كان شكلها، من مصارف اخرى او مؤسسات مالية.

القسم الثاني : – محظورات

المادة ١٢٥

يحظر على كل شخص حقيقي او معنوي لا يمارس المهنة المصرفية ان يتلقى ودائع بمعنى المادة 122.

المادة ١٢٦

المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973- ج.ر. عدد 81 ملحق

– لا يمكن ان يمارس المهنة المصرفية في لبنان الا مؤسسات منشأة بشكل شركات مغفلة او مساهمة.

لا تخضع لاحكام الفقرة السابقة مؤسسات المصارف الاجنبية العاملة في لبنان بتاريخ صدور هذا القانون شرط ان تعتبر هذه المصارف الاجنبية كمصارف في نظر القانون الذي تخضع له.

المادة ١٢٧

المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973- ج.ر. عدد 81 ملحق

لا يمكن اي شخص ان ينشىء او ان يدير او يكون مستخدما لدى مصرف.

١- إذا كان محكوما عليه منذ اقل من عشر سنوات:

أ- لارتكاب اي جريمة عادية أو سرقة او سوء ائتمان، او احتيال، او جنحة تطبق عليها عقوبات الاحتيال او اختلاس اموال او قيم أو اصدار شيكات دون مؤونة عن سوء نية او النيل من مكانة الدولة المالية بمعنى المادتين 219 و320 من قانون العقوبات، او اخفاء الاشياء المحصول عليها من قانون العقوبات، او اخفاء الاشياء المحصول عليها بواسطة هذه المخالفات.

ب- لارتكابه أية مخالفة يعاقب عليها باحدى المواد 689 700 من قانون العقوبات.

ج- لمحاولة القيام بالمخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) اعلاه، او الاشتراك فيها.

يطبق التحظير المنصوص عليه بالفقرة الاولى من هذه المادة على الاشخاص المحكومين في الخارج لارتكابهم مخالفات تشكل بموجب القانون اللبناني احدى الجرائم اوالجنح المبينة بالفقرات (أ) و(ب) و(ج) اعلاه بعد التحقق من صحة الحكم الاجنبي وفقا للفقرة الاخيرة من المادة 29 من قانون العقوبات.

٢- اذا كان اعلن افلاسه ولم يستعد اعتباره منذ عشر سنوات على الاقل واذا كان الافلاس قد اعلن في الخارج فانه يكون نافذا في لبنان بعد التحقق من صحة الحكم الاجنبي وفقا للفقرة الاخيرة من المادة 29 من قانون العقوبات.

٣- اذا حكم عليه لمخالفته احكام قانون 3 ايلول سنة 1956 المتعلق بسرية المصارف. تطبق احكام هذه المادة على المصرف المركزي ايضا.

– كما لا يحق لهم ان يكونوا اعضاء في مجالس ادارة الشركات.

– ولا يحق لاي شخص يشغل منصب رئيس مجلس ادارة او مدير عام او مدير عام مساعد او مدير او مدير مساعد ان يمارس اعمالا تجارية خاصة ولا ان يكون عضوا في شركات اشخاص يترتب عليه ازاءها مسؤوليات غير محدودة.

فقرة مضافة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973 – ج.ر. عدد 81 ملحق.

القسم الثالث : – شروط الاقامة

المادة ١٢٨

الغيت بالمرسوم الاشتراعي رقم 77 تاريخ 27/6/1977 ج.ر. ملحق العدد 19 واستعيض عنها بالنص التالي

أ- يخضع لترخيص من مجلس المصرف المركزي تأسيس كل مصرف لبناني وفتح كل فرع لمصرف اجنبي في لبنان.

ب- يخضع لموافقة مصرف لبنان كل تعديل في نظام المصارف اللبنانية.

المادة ١٢٩

الغيت بالمرسوم رقم 41 الصادر بتاريخ 5/8/1967 واستبدلت بالنص التالي

عند تأسيس مصرف او زيادة لاحقة في رأسماله، يجب ان يحرر هذا الرأسمال نقدا لدى مصرف لبنان، باستثناء المقدمات العينية المرخصة وفقا لاحكام المادة 132.

يقوم المصرف بالوساطة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون ترتيب اي “نفقة” او “عمولة.”

المادة ١٣٠

الغيت بالمرسوم الاشتراعي رقم 77 تاريخ 27/6/1977 – ج.ر. ملحق العدد 19) واستعيض عنها بالنص التالي:

على كل مصرف اجنبي يعتزم اقامة فرع له في لبنان ان يحصل على الترخيص المنصوص عليه في المادة 128 قبل القيام بمعاملات البيان والنشر المنصوص عليها في القرار رقم 96 تاريخ 30 كانون الثاني 1926 وفي المادة 29 من قانون التجارة.

المادة ١٣١

الغيت بالمرسوم الاشتراعي رقم 77 تاريخ 27/6/1877 – ج.ر. ملحق العدد 19 واستعيض عنها بالنص التالي:

يمنح مجلس المصرف المركزي الترخيص المشار اليه في المادة 128 بقدر ما يرى انه يخدم المصلحة العامة. يتمتع المجلس بسلطة استنسابية في منح الترخيص او رفضه.

القسم الرابع : – موجبات المصارف

المادة ١٣٢

الغيت بالمرسوم الاشتراعي رقم 77 تاريخ 27/6/1977 – ج.ر. ملحق العدد 19 واستعيض عنها بالنص التالي

أ- على كل مصرف لبناني قائم قبل تاريخ 9 ايار 1977 ان يكون له رأسمال ادنى مدفوع قدره ثلاثة ملايين ليرة لبنانية مخصصة لاستثماراته في لبنان.

لمصرف لبنان ان يقرر زيادة رأس المال الادنى لغاية خمسة ملايين ليرة لبنانية وان يحدد مهل تحرير هذه الزيادة.

ب- على كل مصرف لبناني يرخص بتأسيسه بعد تاريخ 9 ايار 1977 ان يكون له رأسمال ادنى مدفوع قدره خمسة عشر مليون ليرة لبنانية يدفع من اصله قبل مباشرة اعماله سبعة ملايين وخمسماية الف ل.ل. كامانة مجمدة لحسابه لدى الخزينة اللبنانية وتعاد اليه بدون فائدة عند تصفية اعماله.

وتعتبر هذه الامانة عنصرا من عناصر الموجودات الثابتة المحددة في المادة 153.

يجب ان تكون جميع اسهمه اسمية وان تكون نسبة 50

لا يعتبر مصرفا جديدا المصرف المتكون من دمج او ضم مصارف قائمة، الا انه يقتضي الحصول لاجل هذه الغاية على موافقة مسبقة من قبل مصرف لبنان.

ج- على كل مصرف لبناني ان يكون مالا احتياطيا باقتطاع 10

د- في ما عدا حالات الضم او الدمج او تحويل فرع مصرف اجنبي الى شركة مغفلة لبنانية يجب ان يحرر رأسمال المصرف اللبناني نقدا لدى مصرف لبنان. الا انه يجوز بعد موافقة مصرف لبنان تحرير نصف الرأسمال عينا بعقارات ضرورية لاستثمارات المصرف.

ه- لا يجوز لاي مصرف لبناني ان يخفض رأسماله المصرح به وان يسترد اي جزء منه.

المادة ١٣٣

الغيت بالمرسوم الاشتراعي رقم 77 تاريخ 27/6/1977 ج.ر. ملحق العدد 19 واستعيض عنها بالنص التالي

أ – على كل مصرف أجنبي رخص له بانشاء فرع في لبنان قبل تاريخ 9 ايار 1977 ان يثبت انه خصص لهذا الفرع رأسمالا قدره ثلاثة ملايين ليرة لبنانية على الاقل.

لمصرف لبنان ان يقرر زيادة رأس مال الادنى لغاية خمسة ملايين ليرة لبنانية وان يحدد مهل تحرير هذه الزيادة.

ب – على كل مصرف أجنبي يرخص له بممارسة الاعمال المصرفية عن طريق انشاء فرع في لبنان بعد تاريخ 9 ايار 1977 ان يخصص لهذا الفرع رأسمالا ادنى قدره خمسة عشر مليون ليرة لبنانية يدفع من اصله وقبل مباشرة اعماله مبلغ سبعة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية كامانة مجمدة لحسابه لدى الخزينة اللبنانية تعاد اليه بدون فائدة عند تصفية اعماله.

لا يعتبر مصرفا جديدا المصرف المتكون من دمج او ضم مصارف قائمة او من تحويل مصرف لبناني قائم بشكل شركة مغفلة الى فرع لمصرف اجنبي الا انه يقتضي الحصول لاجل هذه الغاية على موافقة مسبقة من قبل مصرف لبنان.

ج – على كل مصرف أجنبي ان يكون مالا احتياطيا باقتطاع 10

د – في ما عدا حالات الضم او الدمج او تحويل مصرف منشأ بشكل شركة مغفلة لبنانية الى فرع لمصرف اجنبي يجب ان يحرر الرأسمال نقدا لدى مصرف لبنان.

ه – لا يجوز لاي مصرف اجنبي ان يخفض رأسماله المصرح به والمخصص لفرعه في لبنان لاي سبب كان.

المادة ١٣٤

المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5/8/1967 وبالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973 – ج.ر. عدد 81 ملحق

يحدد المصرف المركزي مبادىء تقدير عناصر الموجودات التي يتكون منها ما يقابل رأسمال مصرف ما.

وهو يفرض على كل مصرف ما يثبت ان موجوداته تفوق بالفعل المطلوبات المتوجبة عليه تجاه الغير، بمبلغ يساوي على الاقل قيمة رأسماله.

على المصرف الذي يكون قد اصيب بخسائر ان يعيد تكوين رأسماله في مهلة سنة على الاكثر.

الا ان مهلا اضافية لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة يمكن منحها من قبل المصرف المركزي اذا قدم المصرف المعني ضمانات كافية لجهة قدرته على اعادة تكوين رأسماله في المهلة المحددة.

يعود امر تحديد الخسائر الى تقدير لجنة الرقابة على المصارف.

وفي حال اعتراض المصرف المعني او اي شخص ثالث ذي مصلحة على تقدير لجنة الرقابة ترفع القضية الى المجلس المركزي.

ويكون قرار المجلس المركزي بهذا الخصوص نهائيا لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة الادارية او القضائية.

المادة ١٣٥

على المصارف ان تتقدم بطلب تسجيلها لدى المصرف المركزي.

يقبل الطلب اذا توفرت في اصحابه احكام هذا القانون وانطبقت عليهم احكام قانون التجارة.

المادة ١٣٦

يضع المصرف المركزي لائحة المصارف التي يكون قد قبل بتسجيلها وتسمى في ما يلي “اللائحة”.

ينشر المصرف المركزي اللائحة في الجريدة الرسمية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وينشر في الجريدة كذلك كل تعديل يطرأ على هذه اللائحة.

يمكن اي شخص ان يطلع على هذه اللائحة مجانا لدى مركز المصرف المركزي او لدى فروعه.

المادة ١٣٧

لا يمكن اية مؤسسة لم تسجل في لائحة المصارف ان تمارس المهنة المصرفية ولا ان تدخل عبارات “مصرف”، “صاحب مصرف”، “مصرفي”، او اية عبارة اخرى مماثلة في اية لغة كانت سواء في عنوانها التجاري او في موضوعها او في علاناتها كما انه لا يمكنها ان تستعمل هذه العبارات بأي شكل قد يؤدي الى تضليل الجمهور حول صفتها.

المادة ١٣٨

على المصارف المسجلة في اللائحة المنصوص عليها بالمادة 136 ان تذكر رقم التسجيل المخصص لها في هذه اللائحة وذلك بذات الشروط وعلى نفس المستندات وتحت طائلة نفس العقوبات المتعلقة بالتسجيل في سجل التجارة.

المادة ١٣٩

تسجيل المصارف في اللائحة المنصوص عليها بالمادة 136 يحل محل اجازة وزارة المالية المفروضة بموجب المادة الاولى من قانون 3 ايلول سنة 1956 المتعلق بسرية المصارف.

المادة ١٤٠ – الغيت بالمرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5/8/1967 واستبدلت بالنص التالي

يشطب مصرف من لائحة المصارف:

أ – إذا وضع قيد التصفية.

ب – إذا صرح هو بذاته انه في حالة توقف عن الدفع.

ج – إذا تبين للهيئة المصرفية العليا انه لم يعد بوضع يمكنه من متابعة اعماله.

د – إذا لم يمارس نشاطه خلال سنة منذ تسجيله على اللائحة.

ه – إذا انقطع عن ممارسة نشاطه اكثر من سنة.

و- إذا لم يعد تكوين رأسماله في المهل المحددة بموجب المادة 134.

ز- في الحالات المنصوص عليها بالمادة 208.

يقرر الحاكم الشطب في الحالتين (أ) و(ب) وتقرره الهيئة المصرفية العليا في الحالات الاخرى.

المادة ١٤١

يؤدي الشطب حكما الى التحظير المنصوص عليه بالمادة 125 والى تصفية المصرف المشطوب وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

يمكن المصرف الذي هو في حالة التصفية ان يستمر في استعمال تسميته “كمصرف ” شرط ان يذكر بوضوح بعد اسمه انه قيد التصفية.

المادة ١٤٢

تطلب النيابة العامة الى المحكمة، بناء على طلب المصرف المركزي اقرار سائر التدابير الكفيلة بحماية مصالح مودعي المصرف المشطوب، وبنوع خاص الختم بالشمع الاحمر واجراء الجردة وتعيين حارس الخ…

المادة ١٤٣

على المصارف ان تمسك محاسبة منفصلة لمجموع عملياتها المجراة في لبنان.

المادة ١٤٤

تؤلف الفروع او الشعب في لبنان لمصرف واحد، لبنانيا كان او اجنبيا، مجموعة واحدة في تطبيق احكام هذا القانون.

المادة ١٤٥

يجب ان تطابق سنة المصارف المالية السنة المدنية.

المادة ١٤٦

على المصارف ان تضع حسابات سنوية موقوفة في 31 كانون الاول تشتمل على ميزانية وحسابات ارباح وخسائر. وكذلك على جميع البيانات الدورية الحسابية او الاحصائية الاخرى التي قد يطلبها منها المصرف المركزي ضمن الشروط والنماذج والمهل المحددة من قبل هذا المصرف.

وعليها ان تقدم ايضا للمصرف، بصدد المستندات المشار اليها في الفقرة السابقة جميع المعلومات والايضاحات والاثباتات التي قد يطلبها منها هذا المصرف.

المادة ١٤٧

على المصارف، من جهة اخرى، ان تقدم للمصرف المركزي، لسير مصلحته المركزية للمخاطر المصرفية، بيانات دورية عن الاعتمادات الممنوحة منها، بحسب نماذج موضوعة من قبل المصرف المركزي وضمن المهل المحددة منه.

تغطى نفقات هذه المصلحة من قبل المصارف بالشروط والاصول التي سيحددها المصرف المركزي.

المادة ١٤٨

يعهد بالرقابة على المصارف الى دائرة في المصرف المركزي منفصلة ومستقلة تماما عن بقية دوائره ومرتبطة مباشرة بالحاكم.

يحلف جميع موظفي هذه الدائرة ويلزمون، لصالح المصارف وزبائنها، بكتمان السر المفروض بالمادة الثانية من قانون 3 ايلول 1956، حتى تجاه الاشخاص المنتمين الى دوائر المصرف الاخرى، باستثناء الحاكم، على ان لا يحول ذلك دون تطبيق المادة 151.

المادة ١٤٩

يمارس المصرف المركزي رقابته على الوجه الاتي:

١- بالتدقيق في البيانات والمستندات والمعلومات والايضاحات والاثباتات التي يجب على المصارف ان تقدمها او التي يحق للمصرف المركزي ان يطلبها منها عملا بنصوص هذا القانون. ٢- بأن يطلب، كلما رأى حاجة لذلك، من مديري المصارف المسؤولين، اية معلومات او ايضاحات او اثباتات اضافية، وان يطلب منهم تأكيدها خطيا وعلى مسؤوليتهم الشخصية. ٣- بأن يحق لحاكم المصرف المركزي ان يقرر اجراء تدقيق اوفى بواسطة مراقبيه، اذا رأى لزوما، للتثبت من كل او بعض ما ورد ذكره في الفقرتين السابقتين.

وفي حالة اتخاذ الحاكم مثل هذا القرار يتوجب على المديرين المسؤولين في المصرف او المصارف المعنية ان يضعوا تحت تصرف المراقبين الذين يكون الحاكم قد اختارهم من بين المراقبين التابعين للدائرة المنصوص عليها في المادة 148، المستندات التي تمكنهم من انجاز مهمتهم ورفع تقرير معلل.

المادة ١٥٠

لا يحق لمراقبي المصرف المركزي، في اية حالة، ان يلزموا مديري المصارف بافشاء اسماء زبائنهم، باستثناء اصحاب الحسابات المدينة، كما لا يحق لهم الاتصال بأي شخص غير مدير المصرف المسؤول.

يمكن المصارف ان تنظم حساباتها بشكل لا تظهر فيه اسماء الزبائن باستثناء اصحاب الحسابات المدينة.

يحظر تحظيرا باتا على مراقبي المصرف المركزي، بمناسبة ممارستهم رقابتهم ان يستطلعوا اي امر من الامور ذات الصفة الضرائبية او ان يتدخلوا فيها او ان يخبروا عنها اي شخص كان.

المادة ١٥١

على كل شخص ينتمي او كان انتمى الى المصرف المركزي، بأية صفة كانت، ان يكتم السر المنشأ بقانون 3 ايلول سنة 1956.

ويشمل هذا الموجب جميع المعلومات وجميع الوقائع التي تتعلق ليس فقط بزبائن المصرف المركزي والمصارف والمؤسسات المالية وانما ايضا بجميع المؤسسات المذكورة نفسها والتي يكون اطلع عليها بانتمائه الى المصرف المركزي.

القسم الخامس : – قواعد تسيير العمل العامة

المادة ١٥٢

المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5/8/67 وبالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/8/1973 – ج.ر. عدد 81 ملحق

– يحظر على المصارف:

١- ان تزاول تجارة او صناعة او نشاطا ما غريبا عن المهنة المصرفية.

٢- ان تشترك، بأي شكل من الاشكال، في مؤسسات صناعية او تجارية او زراعية او غيرها، مع الاحتفاظ باحكام المادة 153.

٣- ان تمنح باي شكل كان، اعتمادات لمفوضي مراقبة حساباتها وللمجلس المركزي ولموظفي المصرف المركزي، من جميع الرتب، ولافراد اسرة كل من هؤلاء الاشخاص. ٤- ان تمنح بطريقة مباشرة او غير مباشرة اعتمادات لاعضاء مجالس ادارتها او القائمين على ادارتها وكبار المساهمين فيها ولافراد اسر هؤلاء الاشخاص بدون التقيد بالشروط المبينة فيما يلي:

أ – يجب ان تكون الاعتمادات موضوع اجازة مبدئية مسبقة من جمعية المساهمين العمومية، يعين فيها على الاقل الحد الاعلى للاعتمادات الممكن منحها لكل شخص وعلى مجلس  الادارة، ومفوضي المراقبة ان يطلعوا جمعية المساهمين العمومية العادية السنوية على شروط منح هذه الاعتمادات، وعلى تنفيذ هذه الشروط ويجب ان تجدد اجازة هذه الجمعية ان اقتضى الامر في كل سنة.

ب – يمنح كل اعتماد بموجب اجازة صريحة من مجلس الادارة تحدد فيها قيمة الاعتماد وشروطه.

ج – يجب ان تغطي الاعتمادات بضمانات عينية، او بكفالة مصرفية او بكفالة من مؤسسة مالية مسجلة في لبنان تكون مقبولة في لجنة الرقابة.

د – يجب الا يتعدى مجموع هذه الاعتمادات 25 بالمئة من الاموال الخاصة للمصرف.

ه – يمكن لاي مصرف ان يمنح اعتمادات لاعضاء مجلس ادارته وللقائمين على ادارته ولكبار مساهميه دون التقيد بالشروط الواردة في هذه المادة في حدود 6 بالمئة من امواله الخاصة وضمن الحد الاقصى الذي تنص  عليه الفقرة (د) اعلاه.

و- يعود للجنة الرقابة على المصارف تقدير مدى انطباع احكام هذه المادة على حسابات او مخاطر معينة، خاصة لجهة مدى وجود مصلحة غير مباشرة وذلك لكل حالة بمفردها. وفي حال الخلاف في وجهات النظر بين لجنة الرقابة على المصارف وادارة المصرف المعني تعرض المسألة على المجلس المركزي للبت  بها، ويعتبر قرار المجلس المركزي بهذا الخصوص نهائيا ولا يقبل اي طريق من طرق المراجعة الادارية او القضائية.

لا تخضع لاحكام هذه المادة القروض الممنوحة من مصرف ما الى مؤسسة تسليف يملكها بالواقع وان كان القائمون على ادارة هذه المؤسسة بالوقت ذاته اعضاء في مجلس ادارته او مستخدمين لديه وذلك شرط ان تكون هذه المؤسسة سجلت لدى مصرف لبنان.

تتألف الاسرة في تطبيق الفقرتين 3 و4 من هذه المادة من الزوج والاصول والفروع والاخوة والاخوات اذا كانوا على عاتق المستقرض.

المادة ١٥٣ – المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973 – ج.ر. عدد 81 ملحق

– ان مجموع عناصر موجودات مصرف ما التي تمثل نفقاته التأسيسية الاولية وتجهيزاته ومفروشاته وتوظيفاته العقارية وحصص الشراكة او المساهمة ايا كان شكلها العائدة له في اية مؤسسة مهما كان موضوعها مضافا اليها مجموع الاعتمادات الممنوحة بموجب المادة السابقة لا يمكن ان تتعدى مجموع الاموال الخاصة في اي وقت كان.

ان الممتلكات الثابتة في مجموع عناصر الموجودات هذه، لا يمكن ان تتمثل الا باملاك مقبولة من مصرف لبنان وفاقا لنظام خاص يضعه مجلس المصرف المركزي.

المادة ١٥٤ – المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973 – ج.ر. عدد 81 ملحق

– خلافا للفقرة الثانية من المادة 152 وللمادة 153، يمكن مصرفا ان يشتري حصص شراكة او مساهمة او عقارات تفوق قيمتها الحد المسموح به، شرط ان يكون الشراء قد حصل لاستيفاء ديون موقوفة او مشكوك في تحصيلها. الا انه يترتب على هذا المصرف تصفية هذه الموجودات خلال مدة اقصاها سنتان واذا تعذر عليه التقيد بهذه المهلة لظروف خارجة عن ارادته، يراجع بشأنها المصرف المركزي. ان التملك الموقت للعقارات وفقا للفقرة السابقة يعفى من الترخيص المنصوص عليه في قانون تملك الاجانب انما يخضع لترخيص تعطيه لجنة الرقابة على المصارف بعد التحقق من ان الشراء يتم فعلا استيفاء لدين موقوف او مشكوك في تحصيله.

المادة ١٥٥

للمصرف المركزي الصلاحية في ان يقدر، على ضوء التعريفات المبينة في المادة 177، وما اذا كانت بعض العناصر التي تتألف منها موجودات مصرف ما تشكل مشاركات او مساهمات او تجميدات، خلافا لاحكام المادتين 152 و153 اذا اعترض المصرف صاحب العلاقة على وجهة نظر المصرف المركزي، يبت بالقضية عن طريق التحكيم العادي، وفقا لقانون اصول المحاكمات المدنية.

يجب ان يحصل العقد التحكيمي خلال الشهر التالي لتاريخ الاعتراض.

يكون القرار التحكيمي غير قابل للاستئناف.

يلزم المحكمون والمحكم الاضافي بكتمان السر المفروض بموجب قانون 3 ايلول سنة 1956.

المادة ١٥٦

على المصارف ان تراعي في استعمال الاموال التي تتلقاها من الجمهور القواعد التي تؤمن صيانة حقوقه.

وعليها بصورة خاصة ان توفق بين مدة توظيفاتها وطبيعة مواردها.

المادة ١٥٧

تصنف توظيفات المصارف الى عمليات قصيرة الاجل وعمليات متوسطة او طويلة الاجل.

المادة ١٥٨

القروض القصيرة الاجل هي جوهريا المساعدات الموقتة التي تسديها المصارف لخزينة زبائنها او الاعتمادات التي يؤمن تسديدها طبيعيا انتهاء العمليات التي اعطيت من اجلها ضمن مهلة لا تتعدى السنة.

المادة ١٥٩

القروض المتوسطة او الطويلة الاجل هي التي تلزم صاحب المصرف بصفته مقرضا، بتمويل عمليات او مشاريع لا تسمح بطبيعتها للمستقرض ان يفي، ضمن مهلة السنة المبالغ التي استقرضها لتحقيق هذه العمليات والمشاريع.

المادة ١٦٠

على المصارف ان تفرض على كل طالب اعتماد تقديم بيان وضع او ميزانية.

المادة ١٦١

على المصارف ان تتبع استعمال الاعتمادات التي تمنحها لتتأكد على قدر المستطاع من ان الاموال التي سلفتها لم تنحرف عن الغاية المصرح بها.

المادة ١٦٢

عندما يلزم العقد التجاري بين المصرف وعميله بان ينشىء هذا الاخير، تمثيلا للسلفة بالحساب المعطاة له، سندات لاجل معين تكون هذه السندات خلافا لاحكام المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 130/ل تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933، خاضعة فقط لرسم طابع مقطوع قدره ليرة لبنانية واحدة للسندات التي لا تفوق قيمتها ال 5000 ليرة لبنانية وليرتان لبنانيتان للسندات التي تتراوح قيمتها بين 5001 و10000 ليرة لبنانية و5 ليرات لبنانية للسندات التي تفوق قيمتها 10000 ليرة لبنانية.

المادة ١٦٣

الغيت بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973 – ج.ر. عدد 81 ملحق

المادة ١٦٤

 يحظر على مصرف تقييد القيم المرهونة لديه باي موجب او استلاف اموال عليها دون ان يستحصل مسبقا، بموجب صك خاص، على موافقة المدين الراهن. ولا يجوز للمصرف بأي حال تقييد القيم المرهونة لديه، بأي موجب ولا استلاف اموال عليها لمبلغ يزيد عن قيمة الدين المتوجب له في ذمة المدين الراهن.

المادة ١٦٥

لا يجوز لمصرف ان يشتري اسهمه ولا ان يقبلها رهنا عن قروض يمنحها.

المادة ١٦٦

يمكن المصارف ان تتلقى ودائع ادخار من اشخاص حقيقيين او من جمعيات لا تستهدف الربح.

المادة ١٦٧

تعتبر ودائع ادخار الاموال المودعة على سبيل تكوين رأسمال.

المادة ١٦٨

يؤدي فتح حساب ادخار لتسليم المصرف دفترا شخصيا الى صاحب الحساب يكون الدفتر بمثابة سند دين للمودع وهو غير قابل للانتقال لا بالتفرغ ولا بالتظهير.

المقصود بالمصرف المصرف المركزي (مادة ١٢)

المادة ١٦٩

لا يمكن دفع المبالغ وسحبها الا بعد ابراز الدفتر للدائرة التي اصدرت هذا المستند الذي يجب ان تدون فيه العمليات المذكورة. ولا يسمح بسحب المبالغ بواسطة الشيكات او التحاويل.

المادة ١٧٠

للمصارف ان تحدد الشروط الاخرى التي تفتح بموجبها حسابات الادخار.

المادة ١٧١

تعفى حسابات الادخار من ضريبة الدخل المنشأة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم144 بتاريخ 12 حزيران سنة 1959.

المادة ١٧٢

ان التسجيل في ” اللائحة” يعفي المصارف من المعاملة المشار اليها في المادة 186 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12 حزيران سنة 1959.

المقصود باللائحة هنا لائحة المصارف.

المادة ١٧٣

يخضع اصدار “شكات المسافرين” لاجازة مسبقة من المصرف المركزي الذي يضع الشروط الواجب توفرها في المصرف للحصول على هذه الاجازة.

المادة ١٧٤ – المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973 – ج.ر. عدد 81 ملحق

– للمصرف المركزي صلاحية اعطاء التوصيات واستخدام الوسائل التي من شأنها ان تؤمن تسيير عمل مصرفي سليم.

يمكن ان تكون هذه التوصيات والوسائل شاملة او فردية.

وللمصرف المركزي خاصة بعد استطلاع رأي جمعية مصارف لبنان ان يضع التنظيمات العامة الضرورية لتأمين حسن علاقة المصارف بمودعيها وعملائها.

كما ان له ان يحدد ويعدل كلما رأى ذلك ضروريا، قواعد تسيير العمل التي على المصارف ان تتقيد بها حفاظا على حالة سيولتها وملاءتها.

المادة ١٧٥ – المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973 – ج.ر. عدد 81 ملحق

– بغية تأمين سلامة العمل المصرفي، للمصرف المركزي ان يحدد بين الحين والاخر بشكل عام او لكل مصرف على حدة النسب الواجب توفرها بين الموجودات والمطلوبات او يبين بعض عناصر الموجودات هذه والمطلوبات فيما بينها.

وتعتبر الاموال الخاصة بمثابة المطلوبات في مفهوم هذه المادة.

المادة ١٧٦

 ان الاحكام التي قد تصدر بموجب المادة السابقة لا يمكن ان تكون فورية التطبيق او رجعية المفعول. بل يحدد المصرف المركزي في التعليمات التي يوجهها الى المصارف بهذه المناسبة المهلة التي سيبدأ بنهايتها تطبيق النسب المقررة كما يحدد الاصول التي تحسب هذه النسب بموجبها.

المادة ١٧٧

يحدد المصرف المركزي، في الانظمة والتعليمات التي يضعها تطبيقا لهذا القانون معنى العبارات: “اموال سائلة”، “حالة السيولة”، “موجودات قابلة التجهيز”، “تعهدات قصيرة الاجل”، “اموال او رساميل خاصة”، “اموال مجمدة” الخ….

القسم السادس : – المهن التابعة للمهنة المصرفية – المؤسسات المالية

المادة ١٧٨ – المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973 – ج.ر. عدد 81 ملحق

– تعتبر مؤسسات مالية في إطار الاحكام الخاصة التي ينص عليها هذا القانون المؤسسات التي يكون موضوعها الاساسي القيام بعمليات التسليف ايا كان نوعها والتي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المواد 179 و180 و181 و182 من هذا القانون.

المادة ١٧٩ – المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973 – ج.ر. عدد 81 ملحق

– تنشأ المؤسسات المالية اللبنانية بشكل شركات مغفلة.

لا يرخص للمؤسسات المالية الاجنبية بالاقامة في لبنان الا للشركات الاجنبية او لفروع الشركات الاجنبية المنشأة في بلادها الاصلية بشكل شركات مغفلة.

تطبق على المؤسسات المالية الاحكام التي تنص عليها المادتان 125 و127 وكذلك احكام المواد 128، 130، 131، 143، 144، 145، 146، 147 من هذا القانون.

لا تعتبر ودائع في تطبيق احكام المادة 125 على المؤسسات المالية العناصر التالية.

أ – رأس المال، اموال الاحتياط، الارباح المدورة، علاوة اصدار الاسهم.

ب – الاموال التي تستحصل عليها المؤسسات المالية عن طريق عملياتها مع المصارف والمؤسسات المالية الاخرى او عن طريق اصدار سندات دين.

المادة ١٨٠ – المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973 – ج.ر. عدد 81 ملحق

– على كل مؤسسة مالية لبنانية ان يكون لها رأس مال أدنى مدفوع قدره مليونا ليرة لبنانية.

على كل مؤسسة مالية اجنبية ان تثبت انها خصصت لاستثماراتها في لبنان رأسمالا قدره مليونا ليرة لبنانية على الاقل.

المادة ١٨١ – المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973 – ج.ر. عدد 81 ملحق

يطبق على هذه المؤسسات التحظير المنصوص عليه بالمادة 125 على المؤسسات المالية ان تطلب تسجيلها لدى مصرف  لبنان.

تقبل الطلبات المستوفية الشروط القانونية.

ينشر مصرف لبنان، لائحة المؤسسات المالية المسجلة وفقا للاحكام المنصوص عليها بالنسبة للمصارف في المادة 136 من قانون النقد والتسليف.

لا يحق لاي مؤسسة ان تنتحل صفة المؤسسة المالية ان لم تكن مسجلة ومدرجة على لائحة المؤسسات المالية.

يعطى الاشخاص الحقيقيون والمعنويون الذي سبق تسجيلهم كمؤسسات مالية، عملا باحكام قانون النقد والتسليف مهلة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا القانون للتقيد باحكام المواد 178 الى 181 من هذا القانون، واذا لم تقفل بنهاية هذه المهلة، تصبح حكما خاضعة لاحكام المواد 183 و184 و222 من هذا القانون.

المادة ١٨٢ – المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973 – ج.ر. عدد 81 ملحق

– على المؤسسات المالية ان تنفذ كافة التدابير التي يتخذها مصرف لبنان بخصوص التسليف وخاصة المتعلقة منها بالعمليات المعنية بالمادة 79 من هذا القانون وعليها ان تتقيد بالتوجيهات  التي قد يزودها بها المصرف المركزي بالنسبة لادارتها.

تناط مراقبة المؤسسات المالية بلجنة الرقابة على المصارف وتخول اللجنة تجاه هذه المؤسسات نفس الصلاحيات التي تمارسها تجاه المصارف.

تطبق على المؤسسات المالية وعلى مفوضي المراقبة لديها الاحكام العائدة الى مفوضي المراقبة لدى المصارف.

تسري على المؤسسات المالية العقوبات الادارية التي تسري على المصارف بموجب المادة 208 وفي حال شطب تسجيلها، يمكنها اما ان تتابع اعمالها ضمن اطار المادة 183 ادناه، او ان تصفى.

المادة ١٨٣ – المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973 – ج.ر. عدد 81 ملحق

– لا ينطبق نظام المؤسسات المالية على الاشخاص الحقيقيين او المعنويين الذين يمارسون احدى او بعض العمليات المنصوص عليها في المادة 178 والذين لا تتوفر فيهم شروط التسجيل كمؤسسات مالية.

تطبق على هؤلاء الاشخاص الاحكام التي تنص عليها المادتان 125 و127.

لا تعتبر ودائع متلقاة من قبل المؤسسات المعنية في هذه المادة العناصر المحددة في المادة 124 والاموال الموضوعة تحت تصرف المؤسسة من قبل الشركاء المتضامنين اذا كانت المؤسسة منشأة بشكل شركة تضامن ومن قبل الشركاء المفوضين والشركاء الموصين اذا كانت الشركة منشأة بشكل توصية بسيطة، من قبل الشركاء المفوضين، اذا كانت المؤسسة منشأة بشكل شركة توصية مساهمة، وكذلك الاموال التي تستحصل عليها الشركات المغفلة عن طريق اصدار سندات دين وفقا للمادة 22 وما يليها من قانون التجارة.

المادة ١٨٤

– على المؤسسات المعنية بالمادة السابقة ان تقدم الى مصرف لبنان ضمن الستة اشهر التي تلي تاريخ بدء العمل بهذا القانون اذا كانت تأسست بعده، تصريحا يتضمن عنوانها التجاري او تسميتها عنوانها البريدي قيمة رأسمالها ونوع العمليات التي تتعاطاها.

وعليها ان تقدم ايضا صورة عن ملف تسجيلها في السجل التجاري، وكذلك صورة عن ملف تسجيلها لدى وزارة الاقتصاد الوطني اذا كانت فرعا لمؤسسة اجنبية وعليها ان ترسل للمصرف المركزي بالشروط ووفقا للنماذج وضمن المهل المحددة منه كافة البيانات المحاسبية او الاحصائية التي يطلبها منها.

وعليها ان تتقيد بالتدابير التي قد يتخذها مصرف لبنان بخصوص التسليف خاصة المتعلقة منها بالعمليات المعنية بالمادة ٧٩ والتوجيهات التي قد يزودها بها بالنسبة لادارتها.

القسم السابع : – مفوضو المراقبة

المادة ١٨٥

لا يمكن ان يعين أحد مفوض مراقبة لدى مصرف إذا كان في احدى الحالات المنصوص عليها بالمادة ١٢٧.

المادة ١٨٦ – المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم ٦١٠٢ تاريخ 5/10/1973 – ج.ر. عدد ٨١ ملحق

– خلافا لاحكام المادتين 172 و173 من قانون التجارة، تعتمد الاصول التالية في تعيين مفوضي المراقبة لدى المصارف والمؤسسات المالية المسجلة:

يعين مفوضو المراقبة من جمعية المساهمين العمومية لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند انعقاد الجمعية العمومية التي تنظر في حسابات السنة الثالثة.

اما المفوض الذي يعين محل غيره قبل انتهاء مدة الثلاث سنوات، هذه لتحدد مدة ولايته، بالمدة المتبقية من ولاية سلفه.

اذا تخلفت الجمعية العمومية عن تعيين مفوض المراقبة، يحق لكل مساهم ان يطلب من المحكمة المختصة تعيين مفوض موقت تنتهي مدة ولايته عند تعيين مفوض مراقبة اصيل من قبل الجمعية العمومية.

على مفوضي المراقبة ان يكونوا مستوفين الشروط وحائزين على الكفاءات التي تؤهلهم لان يكونوا مقبولين كخبراء لدى المحاكم ويجب ان يكونوا محلفين.

يحق لمساهم واحد او لمجموعة من المساهمين يمثلون عشرة بالمئة على الاقل من رأسمال المصرف او المؤسسة المالية ان يعترضوا على تعيين احد او اكثر من مفوضي المراقبة المعينين من قبل الجمعية العمومية وان يطلبوا من المحكمة المختصة تعيين غيرهم واذا اجابت المحكمة طلب هؤلاء المساهمين فلا يجوز اقالة المفوضين المعينين بهذه الطريقة قبل انتهاء مدة ولايتهم الا بقرار من المحكمة المختصة.

تعفى المصارف والمؤسسات المالية من ضرورة تعيين مفوض اضافي من قبل المحكمة مع مراعاة احكام قانون سرية المصارف، يحق لمساهم واحد او لمجموعة مساهمين يمثلون عشرة بالمئة على الاقل من رأسمال المصرف او المؤسسة المالية ان يطلبوا من المحكمة المختصة تعيين خبير للتحقيق في امور معينة وعلى المحكمة اذا وجدت الطلب هذا واستجابت اليه، ان تحدد مهمة الخبير وصلاحياته واتعابه يقدم الخبير تقريره للمساهم او للمساهمين المستدعين ولمجلس  الادارة ويجب ان يعرض هذا التقرير على اول جمعية عمومية يعقدها المساهمون.

المادة ١٨٧ – المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5/8/1967

على المفوضين خلال السنة ان يطلعوا فورا السلطات المسؤولة في المصرف المولجين بمراقبته عن المغايرات والمخالفات التي يكونون قد لاحظوها طالبين من هذه السلطات تسوية الوضعية في اقرب وقت مستطاع.

وعليهم من جهة اخرى، ان يضعوا تقريرا سنويا مفصلا عن اعمال المراقبة التي قاموا بها ونتائجها، ويسلك هذا التقرير للسلطات المسؤولة في المصرف صاحب العلاقة، على الاكثر في نهاية شهر اذار التالي للسنة الجارية المراقبة خلالها.

على مفوضي المراقبة علاوة عن التقارير التي ينظمونها عملا باحكام قانون التجارة ان يقدموا الى الجمعية العمومية للمصرف الذي عينوا لديه، تقريرا خاصا مفصلا عن التسليفات التي منحها هذا المصرف بطريقة مباشرة او غير مباشرة لاعضاء مجلس ادارته وللقائمين على ادارته.

المادة ١٨٨ – الغيت بالمرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5/8/1967 واستبدلت بالنص التالي:

على مفوضي المراقبة ان يرسلوا، مباشرة وبآن واحد، الى حاكم المصرف المركزي ورئيس لجنة الرقابة على المصارف نسخا عن تقاريرهم المذكورة في المادة السابقة. وعليهم من ناحية ثانية ان يلبوا في اقصر مهلة ممكنة كل طلب معلومات او ايضاحات يوجه اليهم من هاتين السلطتين.

واذا كان هذا التقرير يحتوي على اسماء زبائن فينبغي استبدال هذه الاسماء بارقام على النسخة المرسلة الى الحاكم.

المادة ١٨٩ – مُعدّلة بالقانون المنفّذ بالمرسوم رقم ٦١٠٢ تاريخ ٥١٠١٩٧٣ ج.ر عدد ٨١ ملحق

– على كل مصرف اجنبي ان يعين لديه مفوض مراقبة وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 186 يؤمن هؤلاء المفوضون مراقبة اعمال المصارف الاجنبية في لبنان ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.

المادة ١٩٠

يلزم مفوضو المراقبة بكتمان السر المصرفي على غرار الاشخاص المشار اليهم بالمادة الثانية من قانون 3 ايلول سنة 1956.

المادة ١٩١

يجاز للحكومة ان تنظم مهنة مفوضي المراقبة لدى المصارف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح المصرف المركزي وبعد موافقة وزير المالية.

الباب الرابع: – العقوبات (مواد ١٩٢ إلى ٢١٠)

القسم الاول: – العقوبات الجزائية

المادة ١٩٢

تطبق على من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية بالشروط المحددة في المادتين ٧ و٨ العقوبات المنصوص عليها بالمادة ٣١٩ من قانون العقوبات.

المادة ١٩٣

تطبق على مخالفة احكام المادة ١١ من هذا القانون العقوبات المنصوص عليها بالمادة ٤٤ من قانون العقوبات.

المادة ١٩٤

تطبق على مخالفة احكام المادة ٢٣ العقوبات المنصوص عليها بالمادة ٣٥٦ من قانون العقوبات.

تعتبر المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات المشار اليها بالمادة ٢٣ شريكة للاشخاص الذين يكونون قد قبلوا منها ولاية او وظيفة او مساهمة خلافا لاحكام المادة ٢٣ الانفة الذكر.

المادة ١٩٥

تطبق على مخالفة احكام المواد ١٢٥ و١٣٧ و١٤١ فقرتها الاولى، العقوبات المنصوص عليها بالمادة ٦٥٥ من قانون العقوبات.

المادة ١٩٦

يعاقب بالسجن لمدة شهر على الاقل وثلاثة أشهر على الاكثر وبغرامة قدرها ٣٠٠ ليرة لبنانية على الاقل و١٠٠٠ ليرة لبنانية على الاكثر، او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من خالف المحظورات المعددة بالمادة ١٢٧.

المادة ١٩٧

يعاقب بالسجن لمدة شهر على الاقل وثلاثة أشهر على الاكثر، وبغرامة قدرها 100 ليرة لبنانية على الاقل و5000 ليرة لبنانية على الاكثر، او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من خالف احكام المادتين 152 و153.

المادة ١٩٨

تطبق العقوبات المنصوص عليها بالمادة 655 من قانون العقوبات على كل من يكون قد استحصل على اعتماد من مصرف باعطائه معلومات غير صحيحة او ناقصة جوابا على الطلب الذي يكون قد وجهه له هذا المصرف عملا باحكام المادة ١٦٠. يعاقب بغرامة تترواج بين ١٠٠٠ و٥٠٠٠ ليرة لبنانية المصرف الذي لا يكون قد طلب بيان الوضع او الميزانية الملحوظين بالمادة ١٦٠.

المادة ١٩٩

يعاقب بالسجن لمدة شهر على الاقل وثلاثة اشهر على الاكثر وبغرامة قدرها 1000 ليرة لبنانية على الاقل و5000 ليرة لبنانية على الاكثر او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من خالف احكام المادتين 164 و165.

المادة ٢٠٠ – مُعدّلة بالمرسوم الإشتراعي رقم ٤١٦٧ والقانون المُنفذ بالمرسوم رقم ٦١٠٢٧٣ ج.ر عدد ٨١ ملحق

– يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة 655 من قانون العقوبات كل من يصدر شكات مسافرين دون اجازة المصرف المركزي او خلافا للشروط المفروضة منه بمقتضى المادة 173.

يعاقب بنفس العقوبة كل شخص يتعاطى عادة اعمال تسليف، ايا كان نوعها دون ان يكون مسجلا لدى مصرف لبنان وفقا لاحكام المادة ١٨١ او دون ان يكون قد أجرى التصريح المطلوب بموجب المادة 184 من هذا القانون.

المادة ٢٠١

يعاقب بالسجن من 8 ايام الى 30 يوما وبغرامة من 100 الى 1000 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص معتمد للتوقيع عن مصرف او مؤسسة مالية، او هو عضو مجلس ادارة او مدير او مستخدم لدى مصرف او مؤسسة مالية يكون قد قدم للمصرف المركزي عن قصد بيانات حسابية او احصاءات او معلومات او شروحا ناقصة او مخالفة للحقيقة.

وفضلا عن ذلك، يمكن ان يعاقب المصرف الذي لم يصرح لمصلحة المخاطر المركزية عن عميل او عن بعض مخاطر عميل، بالعطل والضرر تجاه المصارف الاخرى الدائنة لهذا العميل بحال توقفه عن الدفع.

المادة ٢٠٢

يعتبر شركاء وتطبق عليهم نفس العقوبات التي تطبق على الفاعلين الرئيسيين مفوضو المراقبة الذين يكونون عن قصد او عن اهمال، قد أخلوا بواجباتهم المحددة في هذا القانون. تطبق على مخالفة احكام الفقرة الاخيرة من المادة 186 العقوبات المنصوص عليها بالمادة 256 من قانون العقوبات. ويمكن المحكمة ايضا ان تمنع مفوضي المراقبة المحكوم عليهم بمقتضى الفقرتين السابقتين من ممارسة المهنة موقتا او نهائيا.

المادة ٢٠٣

يعاقب بالسجن من ستة أشهر الى سنتين كل من يفشي سرية المصارف من الاشخاص المشار اليهم في المواد 148 و151 و155 و190 ولا يحول ذلك دون تطبيق المادتين 127 و185.

المادة ٢٠٤

إذا ثبتت مخالفة ضد شخص معنوي، تفرض العقوبات المادية التي يمكن ان تجرها المخالفة على مدير او مدراء او مستخدمي هذا الشخص المعنوي المسؤولين عن المخالفة. ان المسؤول او المسؤولين المشار إليهم ملزمون بالتضامن مع الشخص المعنوي بدفع الغرامات والعطل والضرر والنفقات كافة.

المادة ٢٠٥

لا يمكن مصرفا او مؤسسة مالية التذرع بالرقابة التي يقوم بها المصرف المركزي للتملص من المسؤوليات المدنية او الجزائية التي قد تكون وقعت عليهما. ولا يمكنهما التوسل بهذه الرقابة كعنصر دعاية.

المادة ٢٠٦

تلاحق مخالفات هذا القانون امام المحاكم الجزائية وفقا للاصول العاجلة وتقام الدعوى من قبل النيابة العامة بناء لطلب المصرف المركزي.

تقرر المحكمة بنشر الحكم او باعلانه او بكلا الاجراءين وجزئيا او كليا على نفقة المحكوم.

القسم الثاني: – غرامات التأخير

المادة ٢٠٧

تفرض غرامة، يمكن ان تبلغ مائة ليرة لبنانية باليوم الواحد، على كل مصرف لا يتقيد ضمن المهل بالموجبات المنصوص عليها في المواد 146 و147 و175 و176 او يعرقل اعمال الرقابة المنوطة بالمصرف المركزي والمشار اليها بالمادة ١٤٩. ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات الجزائية او الادارية التي يتعرض لها.

تفرض نفس العقوبات على المؤسسات المالية التي لا تتقيد بالموجبات المنصوص عليها في المادة 182.

تحدد الغرامة من قبل المصرف المركزي وتصبح متوجبة الاداء اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ الاخطار الذي يكون قد ارسله بكتاب مضمون للمصرف او للمؤسسة المالية صاحبي العلاقة.

القسم الثالث: – العقوبات الادارية

المادة ٢٠٨ – مُعدّلة بقانون ٩٥١٩٦٧

سواء خالف مصرف احكام نظامه الاساسي او احكام هذا القانون او التدابير التي يفرضها المصرف المركزي بمقتضى الصلاحيات المستمدة من هذا القانون او قدم بيانات او معلومات ناقصة او غير مطابقة للحقيقة، يحق للمصرف المركزي ان ينزل بالمصرف المخالف العقوبات الادارية التالية:

آ – التنبيه.

ب – تخفيض تسهيلات التسليف المعطاة له او تعليقها.

ج – منعه من القيام ببعض العمليات او فرض اية تحديدات اخرى في ممارسته المهنة.

د – تعيين مراقب او مدير موقت.

ه – شطبه من لائحة المصارف.

ولا يحول ذلك دون تطبيق الغرامات والعقوبات الجزائية التي يتعرض لها المصرف المخالف.

المادة ٢٠٩ – ألغيت بقانون ١٦٣١٩٧٠ وأستبدلت بالنص التالي:

تقرر العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة من قبل الهيئة المصرفية العليا المنشأة بموجب المادة 10 من القانون رقم 28/67 تاريخ 9 ايار 1967

لا تقبل قرارات هذه الهيئة اي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية الادارية او القضائية.

تكون قرارات اللجنة غير قابلة الاستئناف.

المادة ٢١٠ – مُعدّلة بالمرسوم الإشتراعي رقم ١٢ تاريخ ١٤٧١٩٦٧

يجب نشر قرارات اللجنة المشار اليها بالمادة السابقة عندما تتناول هذه القرارات تعيين مدير موقت او شطب مصرف من لائحة المصارف.

الباب الخامس: – احكام انتقالية متعلقة بالباب الثالث (مواد ٢١١ إلى ٢٢٢)

المادة ٢١١

على المؤسسات المشار اليها بالمادتين 121 و178 ان تطلب، وفقا لاحكام المادتين ١٣٥ و١٨٠ ، قيدها او تسجيلها لدى المصرف المركزي، خلال مهلة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ الاعلام الذي سينشره هذا المصرف في الصحف داعيا اياها لاجراء هذه المعاملات .

المادة ٢١٢

تنشر اللائحة المشار اليها بالمادة 136 للمرة الاولى خلال الاشهر التسعة التي تلي انقضاء مهلة الثلاثة أشهر المحددة بالمادة السابقة.

المادة ٢١٣

ان المؤسسات التي لا تكون مدرجة في اللائحة المشار اليها بالمادة السابقة يجب عليها، وفقا للمادة 137 ، ان تتوقف عن ممارسة المهنة المصرفية، وعن استعمال عبارات ” مصرف “، ” صاحب مصرف “، او ” مصرفي” اعتبارا من نشر هذه اللائحة.

المادة ٢١٤

على المصارف ان تتقيد بأحكام المادتين 132 و133 خلال السنتين التاليتين لتاريخ اعلام المصرف المركزي لها بقبول طلب تسجيلها.

المادة ٢١٥

على المصارف، اعتبارا من التاريخ الذي تكون قد تبلغت فيه تسجيلها، ان تتوقف عن اجراء العمليات المحظورة بموجب المادة 152.

المادة ٢١٦

تمنح المصارف مهلة خمس سنوات، اعتبارا من اليوم الذي تكون قد تبلغت فيه تسجيلها على اللائحة: آ) لتصفية او تسوية العمليات المشار اليها بالمادة 152 والتي قد تكون قد سارت بها. ب) لاتخاذ التدابير اللازمة بغية الانطباق على احكام المادة 153.

المادة ٢١٧

في خلال المهلة المحددة بالمادة السابقة، تعمل المصارف في سبيل انطباقها على احكام الفقرة الثانية من المادة 156.

المادة ٢١٨

في خلال مهل التنسيق المنصوص عليها بالمواد 214 و216 و217 يتخذ المصرف المركزي على ضوء الوضعية الخاصة بكل مصرف جميع التدابير الصالحة للمحافظة على سيولة هذا المصرف وملاءته.

المادة ٢١٩

تعفى من جميع رسوم الطوابع والانتقال والكتابة العدل او التسجيل الاجراءات التي ستضطر لاتخاذها المؤسسات المنصوص عليها بالمادتين 121 و178 كتعديلات الانظمة لتحقيق انفصال او ضم انشاء شركة جديدة او المقدمات المنقولة وغير المنقولة او القسمة او التصفية، وبصورة عامة جميع العمليات الوثائق المجراة لتنفيذ احكام المواد 214 و215 و216 و217 ضمن المهل المحددة في هذه المواد.

المادة ٢٢٠

في المصارف المنشأة بشكل شركة مغفلة تعتبر القرارات التي قد يستوجبها تنفيذ المواد 214 و215 و216 و217 متخذة بصورة صحيحة من قبل جمعية مساهمين عمومية غير عادية جرت مذاكراتها ضمن شروط النصاب والاغلبية المشار اليها بالمادتين 203 و204 من قانون التجارة.

المادة ٢٢١

ان التسجيل في اللائحة الاولى المقبولة من المصرف المركزي يعتبر جاريا بشرط تقيد المؤسسات ذات العلاقة ضمن المهل المحددة باحكام الباب الثالث.

بعد انقضاء هذه المهل تشطب من اللائحة وتعتبر مدتها منتهية وتصفى كل مؤسسة لم تجعل وضعها قانونيا ولا تكون متوافقة مع الاحكام المذكورة.

تطبق الاحكام الواردة اعلاه على المؤسسات المالية.

المادة ٢٢٢

لا يمكن اية مؤسسة يخضع نشاطها لاحكام الباب الثالث التذرع بالحقوق المكتسبة تجاه تطبيق احكام هذا القانون.

الباب السادس: – احكام مختلفة ونهائية (مواد ٢٢٣ إلى ٢٣٠)

المادة ٢٢٣

يجاز للحكومة، فور اضطلاع المجلس المركزي بوظائفه ان تدفع للمصرف الرأسمال المحدد بالمادة 15.

ينظم المجلس دوائر المصرف المختلفة ويجعلها تدريجيا قيد العمل، بحيث تصبح هذه المؤسسة قادرة على ممارسة مجمل الوظائف المسندة اليها بموجب هذا القانون اعتبارا من اول نيسان سنة 1964.

المادة ٢٢٤

يخول المصرف المركزي:

١- ان يحدد مع بنك سوريا ولبنان عناصر الموجودات والمطلوبات التي يتوجب على هذاالبنك نقلها اليه نتيجة لانتهاء امتياز الاصدار المعطى له، وكذلك شروط هذه العملية وكيفية اجرائها

٢- ان يفاوض بنك سوريا ولبنان ويوقع معه بروتوكولا او بروتوكولات عدة للبت في القضايا المعلقة بين الدولة وهذه المؤسسة، وخاصة:

أ- قضية التزوير، في سنة 1952 لاوراق بنك سوريا ولبنان النقدية من فئة الماية ليرة لبنانية، اصدار اول كانون الاول سنة 1945.

ب-  اساس تحديد معدل الفائدة التي يؤديها بنك سوريا ولبنان لودائع الدوائر العامة بموجب المادة 11 من اتفاقية 29 ايار سنة 1937.

ج- الطلب المقدم من بنك سوريا ولبنان المتعلق بالتعديل الجزئي الذي ادخل بموجب قانون 24 ايار سنة 1949 على اتفاقية 29 ايار سنة 1937 يخول المصرف المركزي صلاحية اجراء كل تحكيم او مصالحة كي تصفى نهائيا العلاقات الناشئة بين الدولة وبنك سوريا ولبنان من جراء اتفاقية 29 ايار سنة 1937 يجب ان يصادق مجلس الوزراء على البروتوكول او البروتوكولات المشار اليها في هذه المادة لتصبح قابلة التنفيذ.

يقيد المصرف المركزي على الخزينة المبالغ التي تكون الدولة مدينة بها لبنك سوريا ولبنان ويقيد لها المبالغ التي يكون هذا البنك مدينا بها للدولة، من جراء تصفية الامور المعلقة المشار اليها اعلاه.

المادة ٢٢٥

ان الاوراق النقدية التي يكون بنك سوريا ولبنان قد اصدرها لغاية 31 اذار سنة 1964 بصفته مؤسسة اصدار الجمهورية اللبنانية، يبقى لها، اعتبارا من اول نيسان سنة 1964، قوة ابرائية غير محدودة.

يجاز للمصرف المركزي، إذا اقتضى الامر وريثما يصدر اوراقه النقدية الخاصة ان يأخذ من مخزونات بنك سوريا ولبنان فئات الاوراق النقدية اللازمة وان يضعها في التداول.

يسحب المصرف تدريجيا من التداول، فيما بعد اوراق بنك سوريا ولبنان النقدية بالشروط المحددة في المواد ٥١ لغاية ٥٥.

تعتبر اوراق بنك سوريا ولبنان النقدية المتداولة بعد اول نيسان سنة ١٩٦٤ كأوراق المصرف المركزي نفسها في تطبيق المواد ٥٦ و٥٧ و٥٨ و٦٩.

المادة ٢٢٦

ان المصرف المركزي، من اجل تطبيق المادة ٥٩.

أ- يدرج في مطلوباته القيمة الاسمية للنقود الصغيرة المتداولة بتاريخ مساء 31 اذار سنة 1964 بقيدها على الخزينة في حساب موقت يفتحه باسمها.

ب – يأخذ على عاتقه بسعر الكلفة، مخزون القطع المسكوكة التي تخص الخزينة، ويقيد للخزينة المبلغ العائد لها في الحساب الموقت المنصوص عليه في الفقرة (آ) اعلاه.

تعتبر جزءا من هذا المخزون العملات الصغيرة التي تكون في صناديق بنك سوريا ولبنان بتاريخ 31 اذار سنة 1964 مساء.

يمكن المصرف الا يأخذ على عاتقه فئات القطع الصغيرة المخزونة التي يراها غير صالحة للتداول وان يبطل صفتها النقدية.

إذا اظهر الحساب الموقت رصيدا مدينا بعد اجراء القيود المشار اليها في الفقرتين (آ) و (ب) اعلاه، يقتطع المصرف قيمة دينه على الدولة من الحصة العائدة لها المنصوص عليها بالمادة ١١٣

اما إذا كان رصيد الحساب الموقت دائنا فيدفع المصرف هذا الرصيد للخزينة ويقيد في موجوداته قيمة القطع الصغيرة المخزونة.

المادة ٢٢٧

تطبيقا للفقرة (د) من المادة 97 يسند الى المصرف المركزي تنفيذ اتفاقات الدفع التي يكون تنفيذها قد اسند لمصارف خاصة.

ويمنح المصرف المركزي المهل اللازمة للمصارف ذات العلاقة ويحدد شروط استعادة حسابات “الكليرينغ” التي لديها.

المادة ٢٢٨

يأخذ المصرف المركزي على عاتقه، بالشروط التي يحددها بالاتفاق مع وزير المالية، موجودات مكتب القطع الذي أصبح ملغى.

ان العملات الاجنبية التي يكون المصرف قد حصل عليها عملا باحكام الفقرة السابقة تؤخذ بعين الاعتبار لحساب النسبتين المئويتين المنصوص عليهما في الفقرة الاولى من المادة 69، كباقي موجودات المصرف من ذهب وعملات اجنبية.

المادة ٢٢٩

ريثما يحدد بالذهب سعر جديد لليرة اللبنانية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي وريثما يثبت هذا السعر بموجب قانون وفقا للمادة الثانية، يتخذ وزير المالية الاجراءات الانتقالية التالية التي تدخل حيز التنفيذ بالتواريخ التي سيحددها.

١- يعتمد لليرة اللبنانية، بالنسبة للدولار الاميركي المحدد بـ 0،888681 غرام ذهب خالص سعر قطع حقيقي اقرب ما يكون من سعر السوق الحرة يكون هو “السعر الانتقالي القانوني” لليرة اللبنانية.

٢- يقيد عنصر الذهب في تغطية الاوراق النقدية المصدرة من قبل مؤسسة الاصدار الحالية على اساس “السعر الانتقالي القانوني”.

٣- ان الفروق بين، من جهة، ما يوازي، بالسعر الانتقالي، الذهب الداخل في التغطية والعملات الاجنبية التي قد تكون داخلة فيها، ومن جهة اخرى، السعر الفعلي لهذا الذهب وهذه العملات، تبقى خاضعة لاحكام المرسوم رقم K/15105 تاريخ ٢٧ ايار سنة ١٩٤٩ الى ان تتحول هذه العناصر الى المصرف المركزي اعتبارا من تاريخ هذا التحويل تخضع العناصر الانفة الذكر مع موجودات المصرف المركزي الاخرى من ذهب وعملات اجنبية لاحكام المادة ١١٥

٤- تحسب على اساس “السعر الانتقالي القانوني” الضرائب والرسوم التي تستوفى عن المبالغ المحررة بالعملات الاجنبية والتي تحسب حاليا على اساس السعر المحدد بالمادة الاولى من قانون 24 ايار سنة 1949.

يجب الا يؤدي تطبيق معدل التحويل الجديد الى اية زيادة على الضرائب والرسوم المستوفاة عن مبالغ محررة بالعملات الاجنبية، يحدد وزير المالية، بقرارات، الطرق الكفيلة بتأمين هذا المبدأ.

٥- ان العملات الاجنبية التي تستوفيها الدولة تدخل في المحاسبة بالسعر الانتقالي القانوني.

٦- تعدل بالنسبة الى السعر الانتقالي القانوني نفقات الدولة الخارجية المحددة بالليرات اللبنانية وتحول من الان فصاعدا بسعر السوق الحرة.

المادة ٢٣٠

في خلال الشهرين التاليين لنشر هذا القانون، تعين الحكومة المجلس المركزي الذي يكون عليه مباشرة وظائفه للحال.

توضع بقية احكام هذا القانون وضع التنفيذ تباعا لضرورتها، بموجب مراسيم تتخذ بناء على اقتراح وزير المالية. ويكون هذا القانون نافذا بكامله حكما بتاريخ اول نيسان سنة 1964 على انه يمكن ارجاء تطبيق احكام المادتين 228 و229 او بعضها حتى اول كانون الثاني سنة 1965 بموجب مراسيم تتخذ بناء على اقتراح وزير المالية.

كما ان حكم التفرغ الكلي المنصوص عليه بالمادة 20، لا يطبق على الحاكم الا اعتبارا من اول نيسان سنة 1964.

تلغى جميع الاحكام القانونية والنظامية المخالفة لاحكام هذا القانون الجديدة تبعا لوضعها موضع التنفيذ، وكذلك الاحكام الاخرى التي تناولها هذا القانون.

الذوق في 1 آب سنة 1963

الامضاء: فؤاد شهاب

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رشيد كرامي

وزير المالية

الامضاء: رشيد كرامي

Print Friendly, PDF & Email
Source pdf